إقراض صاحب محل مالًا بمشاركته وتحديد نسبة الربح عن الاستحقاق

طابت جميع أوقاتك بالخير والمسرات. أتمنى أن تكون والعائلة بخير يا فضيلة الدكتور. أو أن أستفتي سماحتك فيما يتعلق بفتح محلٍّ تجاري ولكن لا يتوفر المبلغ كاملًا.

التكلفة الإجمالية تقدر بـ ١٢٠٠٠٠$ والمبلغ الموجود لدى التاجر ٨٠٠٠٠$.

لذلك التاجر يحتاج مبلغ ٤٠٠٠٠$ لإتمام ١٢٠٠٠٠$ كي يتمكن من فتح المحل.

هل يجوز إذا طلب التاجر سلفة ٤٠٠٠٠$ من أحد الأصدقاء على أن يشاركه في المحل لمدة سنة، مقابل أن يُعطيه مبلغ (ربح) يقدر بـ ٥٠٠ $ لمدة سنة، ثم بعد انتهاء سنة يتم إرجاع المبلغ الذي دفعه وهو ٤٠٠٠٠$، بالإضافة الى إجمالي الربح الذي يقدر ب ٦٠٠٠$ لمدة سنة كاملة.  أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فلا يجوز أن يكون ربحُ أحد الشركاء مبلغًا مقطوعًا من المال، أو نسبةً ثابتة معلومة من رأس المال، بل لابد أن يكون الربحُ بينهما على الشيوع على ما يتفقان عليه، أي ما يرزقه الله من الربح، قلَّ أو كثر يكون بينهما على الشيوع، وتحديد الربح على النحو الوارد في السؤال يُفسد هذه المعاملة، ويصبح الكسب الناتج عنها كسبًا خبيثًا تولد عن عقد فاسدٍ. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يلي ( لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل) والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 سبتمبر, 2026
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, المعاملات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend