الكفارة والدية في حالة قتل غير مسلم خطأ

رجل سائق يسوق السيارة وفي السيارة رجل كافر فحدث حادث فمات الكافر، فماذا على السائق المسلم من حيث الكفارة والدية في حالتي إهماله وعدم إهماله؟
أفيدونا أثابكم الله.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا توافرت أركان جريمة القتل الخطأ من وجود الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، فقد وجبت عليه دية القتل الخطأ بالإضافة إلى الكفارة إذا كان من الذميين أو من المعاهدين.
والأصل في غير المسلمين اليوم أنهم من المعاهدين إلا من كانت بيننا وبينهم حروب فعلية، والكفارة في هذه الأيام صيام شهرين متتابعين لعدم وجود الرقاب التي تحرر في هذه الأيام.
والدية على أهل الإبل مائة م الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار من الذهب، وعلى أهل الورق (الفضة) اثنا عشر ألف درهم، عند المالكية والشافعية والحنابلة؛ لما روي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
ولما روى ابن عباس ب أن رجلًا قتل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   13 الجنايات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend