إسقاط جنين ستة أسابيع لطلب الطلاق

السؤال:

امرأة تقول بأن ابنتها متزوجة منذ شهرين، وتخاصمت ابنتها مع أهل زوجها، وتدعي بأن وجود ابنتها مع حماتها خطر عليها لوجود خمس بنات لها في نفس الدار، وفي النهاية أخذت المرأة ابنتها من بيت زوجها لوجود حماتها فيه، وتريد تطليق ابنتها، كما علمت أن ابنتها حامل في الأسبوع السادس، وتسأل هل يجوز إسقاط الجنين أم لا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فلِمَ العجلة في الخراب؟ الطلاق والإجهاض؟! ألا يكون وجود هذا الجنين همزة وصل بين أمه وأبيه؟! فيصل الله به ما تقطع من علاقتها أو كاد؟ وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن([1]).

أرى أن يأتمر الزوجان بينهما بمعروف، وأن يلجَأوا إلى التحكيم لعلَّ الله أن يصلح ذات بينهم، فإن ربي لطيف لما يشاء.

أما عن أحكام الإجهاض فأسوق لك ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين حول الإجهاض:

1 – لا يجوز إسقاطُ الحمل في مختلف مراحله إلا لمبررٍ شرعيٍّ وفي حدود ضيقة جدًّا.

2 – إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحةٌ شرعية أو دفعُ ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشيةَ المشقة في تربية الأولاد أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد- فغير جائز.

3 – لا يجوز إسقاطُ الحمل إذا كان علقةً أو مضغة حتى تقرِّر لجنةٌ طبية موثوقة أن استمرارَه خطرٌ على سلامة أمِّه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره- جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

4 – بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحلُّ إسقاطه حتى يقرِّر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاءَ الجنين في بطن أمِّه يُسبب موتها؛ وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين.

ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، هيئة كبار العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

([1]) فقد أخرج الترمذي في كتاب «القدر» باب «ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» حديث (2140)، وابن ماجه في كتاب «الدعاء» باب «دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث (3834) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟! قال: «نَعَمْ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»، وقال الترمذي: «حديث حسن».

تاريخ النشر : 29 نوفمبر, 2020
التصنيفات الموضوعية:   13 الجنايات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend