تقصير الحواجب

شيخنا الفاضل وأستاذنا الجليل، فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي، ما الحكم في قص المرأة لحاجبها لتقصيره؛ حيث إن شعر حاجبها طويل وهي تريد أن تتزين لزوجها، فهل يجوز ذلك التقصير أم إنه يدخل في النمص المنهي عنه في الحديث؟ وإذا لم يكن داخلًا في النمص فما هي حدود النمص المنهي عنه شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن النمص هو نتف شعر الحاجب، وهو محرم بنص الحديث: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَةَ وَالْـمُتَنَمِّصَةَ». وقد بوَّب لذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى تحت عنوان: «باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله». وقد ثبت من حديث ابن عباس ب قال: «لُعِنت الواصلةُ والمستوصلةُ والنامصةُ والمتنمصةُ والواشمةُ والمستوشمةُ من غير داء».
أما تسوية الشعر بالمقراض فقد رخَّص فيه بعض أهل العلم عند الحاجة إلى ذلك، استصحابًا للإباحة الأصلية، ولوجود ما يدعو إليه عند المرأة وهو نزوعها الفطري إلى طلب الزينة وتنشئتها في الحلية. وقد رُوي عن الإمام أحمد الترخيص في ذلك؛ فلا حرج إن شاء الله، وإن كان الورع تركه خروجًا من الخلاف وعملًا بالاحتياط. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend