إزالة شعر الوجه والحاجبين

ماحكم إزالة الشعر الزائد من الوجه عامة، والحاجبين خاصة إن لم يغير سمكهم؟ وأرجو توضيح الإجابة. فالتحايل على الألفاظ الغامضة في هذا الحكم كثيرة، ولو كان هناك خلاف أرجو توضيحه. وهل هناك فرق في الحكم بين النتف، والتهذيب، والتشقير بتفتيح لون الشعر حتى يصير بلون الجلد فلا يظهر دون إزالته؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن نتف الشعر من الحاجبين بالنسبة للمرأة هو النمص الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعلته، كما بوب لذلك الإمام مسلم- رحمه الله تعالى- تحت عنوان: «باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله». وقد ثبت من حديث ابن عباس ب قال: «لُعِنت الواصلةُ والمستوصلةُ والنامصةُ والمتنمصةُ والواشمةُ والمستوشمةُ من غير داء».
والذي يظهر أن تسوية الحاجب بالمقراض لا بأس به استصحابًا للإباحة الأصلية، ولوجود ما يدعو إليه عند المرأة وهو نزوعها الفطري إلى طلب الزينة وتنشئتها في الحلية. وقد ورد عن الإمام أحمد الترخيص في ذلك، فلا حرج إن شاء الله.
وقد استثني من ذلك بالنسبة للمرأة الشعر غير العادي الذي ينبت في الوجه كالشارب واللحية؛ لأن في ذلك تشويهًا لخلقة المرأة وهو ليس أمرًا عاديًّا بالنسبة لها.
ويستثني بعض أهل العلم كذلك ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة باعتبار أنه ليس من طبيعتها، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة حيث سُئلت عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين فأجابت: «يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين».
والذي يظهر أن التشقير لا حرج فيه لأن النهي عن نزع الشعر لا عن صبغه وتلوينه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend