كيفية سجود السهو وأسبابه

برجاء الإفادة في الأمور التي إذا حدثت لزم أو سُنَّ للمصلي أن يسجد سجودَ السهو؟ وما الفرق بين السجود قبل السَّلام أو بعد السَّلام؟ وبرجاء الدِّلالة على كتابٍ أو بحث جامع تناول هذا الأمر بطريقةٍ يسهل على العوامِّ فَهْمها؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخللِ الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك.
أولًا: الزيـادة: فإذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا متعمِّدًا؛ بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة. ومن الزيادة في الصلاة السلامُ قبل تمام الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
ثانيًا: النقــص: وهو أنواع:
1- نقص الأركان: إذا نقص المصلي ركنًا من صلاته، فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدًا أم سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
2- نقص الواجبات: إذا ترك المصلي واجبًا من واجبات الصلاة متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه؛ رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط؛ فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
ثالثًا: الشـك: وهو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. والشك لا يُلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس.
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيه شك.
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يُلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر. ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:
الحال الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
الحال الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.
وإذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته؛ ولا نقص سقط عنه سجود السهو؛ لزوال موجب السجود وهو الشك. وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»(1). ولأنه أدى جزءًا من صلاته شاكًّا فيه حين أدائه، وهذا هو الراجح. زادك الله حرصًا وتوفيقًا، والله تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم(571).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend