كفت الثياب في الصلاة

جَمَعنا مجلسًا تحاورنا فيه حول كَفْت الثياب في الصلاة، واحتدَّ الحوار عندما ذكر بعضُ الحضور أن صلاةَ مَن كفت ثيابه صلاة باطلة، وبلغ الأمر مبلغ الغليان والاحتقان، وانتهى إلى شيء من القطيعة والتهاجر، فما هو الكفت؟ وما حكمة النهي عنه؟ وما حقيقة الأمر في هذه القضية برمتها؟ أفتونا مأجورين.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أصل الكفت في اللغة هو الجمع والضم، ومنه قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]، أي تجمعكم وتضمكم أحياء على ظهرها وأمواتًا في بطنها.
وقد وردت نصوص صحيحة في النهي عن كفتِ الثياب والشعر في الصلاة، نذكر منها:
ما رواه ابن عباس ب قال: قال النبيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْـجَبْهَةِ- وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين- وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ». رواه البخاري في كتاب «الأذان»(1).
وفيه أيضًا بلفظ: أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره(2).
وأخرى بلفظ: أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعٍ ونهي أن يكفت الشعر والثياب(3). وفي رواية: «وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ»(4).
وفي رواية: «وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ». أخرجها مسلم في كتاب «الصلاة»(5).
وقد ترجم البخاري في «صحيحه» فقال: «باب: لا يكف ثوبه في الصلاة» وذكر الحديث.
وفي هذه النصوص النهي عن كفت الثياب والشعر، والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، فكفت الثياب جمعها باليدين عند الركوع أو السجود، وكفت الشعر جمعه وعقصه حتى لا يمس الأرض عند السجود.
جاء في «النهاية في غريب الحديث»: «حرف الكاف مع الفاء: كفت: ومنه الحديث «نُهِينَا أَنْ نَكْفِتَ الثَّيَابَ فِي الصَّلَاةِ» أي نَضُمها ونجمعها، من الانتشار، يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود.
وفيه: «أُمِرْتُ أَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوبًا» يعني في الصلاة يحتمل أن يكون بمعنى المنع، أي: لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض. ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع، أي: لا يجمعهما ويضمهما»(6).
وفيه أيضًا: «العقيصة: الشعر المعقوص، وهو نحوٌ من المضفور. وأصل العقص: اللَّيُّ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. ومنه حديث ابن عباس: «الذي يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ كَالَّذِي يُصلِّي وَهُوَ مكْتُوفٌ»، أرادَ أنه إذا كان شعرُه منشورًا سَقط على الأرض عند السُّجود فيُعْطَى صاحبه ثوابَ السُّجود به، وإذا كان مَعْقُوصًا صار في معنى ما لم يسجد، وشَبَّهه بالمكتوف، وهو المشدود اليدين؛ لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود»(7). اهـ.
وقد اتفق أهل العلم على أن النهي للكراهة، وأن تخلفه لا يبطل الصلاة، وعللوا النهي عن ذلك بعلتين: إحداهما: منع الشعر والثوب من السجود، ذلك أن كفت الثوب أو الشعر يحول دون أن يمس الأرض عند السجود، فلا ينال حظه من هذه العبودية، وهذا شأن المتكبرين. وعلة أخرى أن هذا من العمل الزائد الذي يشغل في الصلاة ولا ضرورة تدعو إليه.
وعلى هذا فإن كفَّ ثوبه أو شعره لأجل الصلاة فذلك منهي عنه، أما إن كان في شأن له قبل الصلاة واقتضى الأمر أن يتشمر لهذا الشأن فلا بأس أن يصلي على هذه الحالة؛ لأنه لم يفعل ذلك خصيصًا لأجل الصلاة؛ فقد قال مالك :: «إن كان يعمل عملًا قبل الصلاة فشمَّر كمه أو ذيله، أو جمع شعره لذلك، فلا بأس أن يصلي كذلك، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه، وإن فعل ذلك للصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره أن تصيبهما الأرض كُره؛ لأن فيه ضربًا من التكبُّر وترك الخشوع»(8).
وقال صاحب «روض الطالب» من الشافعية: «ويكره للمصلي ضمُّ شعره وثيابه لغير حاجة»(9).
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين ما يلي:
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (8052):
س: ما حكم ثني كم القميص أو السروال؟ هل هو من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟
ج: إذا كان ذلك الثَّنيُ من أجلِ الصلاة فهو من الكفتِ المنهي عنه في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو/ عبد الله بن قعود.
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :: ما حكمُ كفِّ الكم في الصلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله:
إن كفَّه لأجلِ الصلاة فإنه يدخُل في قوله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا»(10)، وإن كان قد كفَّه من قبلُ لعملٍ قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العَرَق، وما أشبه ذلك، فليس بمكروه. أما إذا كان كفَّه لأجل أنه طويل، فينبغي عليه تقصيره حتى لا يدخل في الخيلاء.
وقد سئل أيضًا : عن الغُترة أو الشماغ إذا جعله الإنسان على الورى، أي إلى الخلف: هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه؛ لأن هذه من صفات لبس الغترة والشماغ، فهي كالثوب القصير كمه، والعمامة الملوية على الرأس. «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين» (13/ 308).
وكم آسفني ما ذكرت من احتداد النِّقَاش ووصوله إلى مرحلة الغليان والاحتقان والتهاجر؛ فإن الأمر أيسر من ذلك، فالموضوع برمَّته من المكروهات، وفساد ذات البين من المحرَّمات، فكيف يرتكب المحرم لمنع المكروه؟! أليس هذا من الخِذْلان وعدم التوفيق.
وهَبْ أن المخالف كان له ترجيحٌ لاجتهاد إمام آخر من أئمة أهل العلم في تأويل هذه النصوص، فلماذا يُنكر على مَن ترجَّح لديه اتباع إمام آخر وتأويله لهذه النصوص؟
إن المقابلةَ في هذه المسائل ليس بين قول النبيِّ ﷺ وأهواء البشر، ولو كان الأمر على هذا النحو لحسم منذ اللحظة الأولى، فلا يقدِّم أحد بهواه بين يدي الله ورسوله إلا وهو مغموص عليه في الضلال؛ قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].
ولكن المقابلة تكون بين فهمٍ وفهمٍ، وتأويل وتأويل، مع اتفاقهم جميعًا على الإقرار بمرجعية الوحيِ وحاكمية نصوصه قرآنًا وسنة صحيحة، وهذه الفهوم أعمال بشرية، ليست لها قداسة النصوص ولا عصمتها، اللهم إلا ما كان من ذلك في محل الإجماع.
اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، وارزقنا التراحم والتواد والرفق في الأمر كله. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «السجود على الأنف» حديث (812)، ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» حديث (490)، من حديث ابن عباس ب.

(2) أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «لا يكف شعرًا» حديث (815) من حديث ابن عباس ب.

(3) أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» حديث (490) من حديث ابن عباس ب.

(4) التخريج السابق.

(5) التخريج السابق.

(6) «النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير (4/190).

(7) «النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير (3/275).

(8) «المدونة» (1/186-187) بتصرف.

(9) «أسنى المطالب» (1/162-163).

(10) أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» حديث (490) من حديث ابن عباس ب.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend