حول حدود علاقة لجنة المسجد بالإمام

نودُّ سؤال فضيلتكم عن أمرٍ يتعلق بعلاقة لجنة المسجد (البورد) بالإمام. ما هي حدود اللجنة في التدخل في تقرير البرامج الدينية والتعليمية في المسجد؟ وهل يجوز للجنة مثلًا تحديدُ عدد الخطب الشهرية للإمام؟ أم أن في هذا مخالفة للسنة؟ حيث تقوم اللجنة بتقديم أحدٍ على الإمام الراتب الذي لا ينبغي أن يتقدم عليه أحد.
وهل يجوز للجنة تحديدُ ليالي الجمعة التي تُخصَّص لتدريس العلم الشرعي لفتح المجال لبرامج ترفيهة واجتماعية؟
علمًا بأن اللجنة تقوم بهذا الأمر من باب فتح المجال لمؤسسات أخرى لجمع الأموال؛ حيث إن الجمعة هي أحد أهم السبل للوصول للمسلمين في الغرب، كما أن اللجنة ترى أن من الأفضل للجالية والدعوة أن تستمع لدعاة مختلفين مع التأكيد على سلامة منهجهم وإن كانوا على مذاهب فقهية مختلفة.
وسؤال آخر متعلق بهذا:
ما هو القدر الذي تبرأ به الذمة للتأكد من سلامة منهج الخطباء الذين يأتون إما لجمع الأموال أو كمعلمين للناس؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد أُتيح لي في هذا الاستفتاء أن أستمع إلى طرفي القضية، ونحسبهم جميعًا من الفضلاء، والله حسيبهم، ولا نُزكِّي على الله أحدًا، ولا شكَّ أن هذا مما زاد الأمر بالنسبة لي وضوحًا وتجلية.
ولا أظنُّ أن هناك خلافًا حقيقيًّا حول هذه النقاط الواردة في السؤال، وإنما هو الرفق في النصح، وحسن التأتي، وقول التي هي أحسن؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [الإسراء: 53].
فلا الإمام الكريم بغافل عن أنه يربطه بإدارة المسجد عقدٌ من العقود، وأن جماعة المسلمين ممثلة في مجلس أمناء المسجد وما انبثق عنه من لجان تنظيمية هي التي تتولى الإشراف العام على تسيير شئون المسجد، فتلتمس له إمامًا مناسبًا، وتبرم معه العقد، وتمارس الإشراف عليه، وتجتهد في توفير مخصصاته المالية نيابة عن الجماعة، وأنه إذا جاءه أمرٌ من الأمن أو الخوف ردَّه إليها باعتبارها الجهة المرجعية التي يرد إليها مثل ذلك، ولها الحق في الإشراف على هذه الشئون توليةً ورقابة وعزلًا، بما لا يعد معصية ولا جورًا، في إطار ما فُصِّل في العقود، وما تقضي به اللوائح والنظم التي تُسيِّر شئون هذه المؤسسات، كما هو الحال في إشراف إدارات الأوقاف على أعمال الإمامة والوعظ والإرشاد في بلاد المسلمين.
بل إن الإمام الأعظم الذي توكل إليه شئون الأمة كلها يربطه بالأمة عقد من العقود كذاك، يتمُّ ترسيمه من خلال البيعة، فما بالك بمن دونه من أصحاب الولايات الجزئية؟!
فإن الإمامة العظمى عقد من العقود، تصحُّ بما تصحُّ به العقود، وتبطل بما تبطل به العقود، وتُقيَّد بما تقيد به سائر العقود. وإذا كان الحقُّ في السلطة ابتداءً هو لجماعة المسلمين، وهي التي تُنيب الأئمة في ممارسة هذه السلطة تحقيقًا لمصالح المسلمين العامة، فإن لها بمقتضى القواعد العامة للشريعة أن تبذل هذه السلطة مطلقة أو مقيدة، حسب ما يترجَّح لديها من المصلحة في ذلك الحق، فللأمة أن تقيد هذا العقد بما يغلب على ظنها أنه أرعى لحقوقها في علاقتها بأئمتها، وفقًا للمقاصد الشرعية والتجارب الإنسانية، فلها أن تقيده من حيث الموضوع؛ فلا تجعل للأئمة مثلًا الحق في الاستقلال بالقرارات المصيرية، التي تشكل مصائر الأمم ومستقبل الشعوب دون الرجوع إلى جماعة المسلمين ممثلة في أهل الشورى أو أهل الاختيار، ولها أن تقيده من حيث الزمان؛ فتعقد لهم البيعة إلى أمدٍ محدود وأجل معلوم، ليئول إليها الأمر بعد ذلك، فإما أن تجدد اختيارهم إن استقاموا لها، وإما أن تعدِلَ عنهم إلى غيرهم.
ومرة أخرى إذا كان ذلك كذلك بالنسبة للإمام الأعظم، فما بالك بمن دونه من أصحاب الولايات الجزئية؟!
ولا يرد على ذلك القول بأن تقييد البيعة على هذا النحو أمرٌ لا عهد للسلف الصالح به فيكون بدعة من البدع؛ لأن هذا أدخل في باب السياسة الشرعية، وهي كل فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يأتِ فيه دليل خاص ولا جرى عليه عملُ مَن سبق من أهل العلم، لكنه ملائم لجنس تصرفات الشارع، ومندرج تحت مقاصد الشريعة العامة.
ولا الإمام الكريم بمُتشوِّف إلى التصدُّر، أو غافل عن زهادة السلف في الرغبة في التصدُّر، أو التزاحم على مجالس التحديث أو الإفتاء، وهو الذي يحفظ جيدًا قول عبد الرحمن بن أبي ليلى ويشرحه للناس في مجالسه: «لقد أدركت مائة وعشرين من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من مفتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا، وما كان منهم من مُحدِّث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث»(1).
ولا الإمام الكريم بغافل عن تشابُك مصالح الجاليات وتداخلها، وأن حاجة المسجد إلى التواصل مع المساجد والمؤسسات الإسلامية الأخرى حاجة ماسة، فكما يذهب ليطلب الدعم من مراكز إسلامية أخرى، فإن عليه أن يفتح أبوابه أمام المؤسسات الراغبة في إعانة المسجد أو الجالية لها، والحقوق قضاءٌ، والأيام دول.
ولا نظن بمجلس الأمناء أنه ينزع إلى الاستطالة على أئمته، ويمارس في حقهم ما تمارسه مؤسسات القهر في بلاد المسلمين، أو أن يكرس في المؤسسات الإسلامية التي يُشرف عليها ضلالة الفصل بين الدين والدولة، ويسمح بتفشي هذه الجرثومة في جسد المؤسسات الإسلامية التي يقومون عليها، والتي أخرجوا من ديارهم وأموالهم بسبب كفرهم بها وتصديهم لفتنتها، فيتعمد إقصاءَ أئمته عن الشئون العامة للجالية، ويجعل منهم مجرَّد موظفين إداريين يسمعون ويطيعون، وتقضى الأمور حين يغيبون، ولا يُستأمرون وهم شهود، ويضرب سرادقًا يحول بينهم وبين النظر في شئون الجالية، لاسيما برامجها الدعوية وتطلعاتها الإسلامية.
ولا نظن بمجلس الأمناء كذلك أنه غافل عن ضرورة مشاركة الأئمة في صناعة القرار الدعوي والسياسة الدعوية، فهذه الأمور منوطةٌ بهم في الأصل، كما لا نتوقع أن يتنصَّل من مسئوليته عن إنزال أهل العلم منزلتَهم، وتوفيتهم حقهم، وتأليف القلوب على محبتهم وتوقيرهم وإجلالهم، ف «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ الله إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْـمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْـجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْـمُقْسِطِ»»(2)، وإن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، أي أهل العلم، وأهل الخبرة والقدرة.
وإذا كان ذلك كذلك فأين الخلل إذًا؟ إن العلاقة بين الأئمة ومجالس الأمناء لا ينبغي أن تقوم على المُشاحَّة والمماكسة في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات، بل ينبغي أن تقوم على السماحة والإيثار.
فلا يَجمُل بحالٍ إقصاء الأئمة عن المشاركة في اللجان الدعوية ومجالس أمناء المساجد والمؤسسات الإسلامية التي ينتسبون إليها ويعملون بها، ليشعروا بما تشعر به الجاليات ومجالس أمنائها من حرجٍ ومن مكابدات، وليقفوا بأنفسهم على وجوه المصالح ووجوه الحرج فيما يواجهونه من مواقف، وما يجرونه من موازنات، وما يتَّخذونه من قرارات.
وفي المقابل فإن حضوره في هذه المجالس ومناقشاته فيها ينبغي أن يحكمه العدل، بحيث يستبعد الرصيد الأدبي للإمام في فرض سياسات، أو في ترجيح قرارات، خارج إطار آليات التصويت العادلة.
ولا يجمل من الأئمة أن يكون لهم إصرارٌ على التصدر للفُتيا والتحديث، بل إذا جاءهم ضيف يرتضون منهجه يعتبرون مَقْدَمَه عليهم تخفيفًا من ربهم ورحمة، وقد يكون للقادم في بعض الأحيان تأثيرُه في استجاشة المشاعر الدينية وإذكاء العاطفة الإسلامية بما لا يبلغه المقيم الذي ألِفَ الناسُ درسه ووعظه، وإن كان هذا ليس قاعدة مطَّردة.
ولا يجمل بمجالس الأمناء واللجان التنظيمية أن تفاجئ أئمتها يوم الجمعة مثلًا بأن قادمًا سيتبوَّأ موقعَه بدلًا منه في إلقاء خطبة الجمعة، على خلاف ما هو مقرر سلفًا من سياسة معتمدة ومقررة مع الإمام، ويكون الإمام آخر الحضور علمًا بذلك؛ فإن هذا من الجفاء البيِّن، ما لم تحمل عليه ضرورات مُلجِئة، أو حاجات ماسة، أو طوارئ غير متوقعة.
ولا شكَّ أن من حُسن التأتِّي والتوفيق في إدارة الأمور أن يُعلم بذلك سلفًا، فقد يُعيد ترتيب جدوله لينفع الله به في مسجد آخر، أو يجلس مؤتمًا مع طِيب نفسه وسلامة صدره، وعدم شعوره بالمغالبة والمنازعة.
لقد جُبلت النفوس على كراهية الحَوْر بعد الكَوْر، أي النقصان بعد الزيادة، وكراهية السلب بعد العطاء، ولقد استعاذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من ذلك؛ ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه»: عن عبد الله بن سرجس أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر يتعوذ من وَعثاء السفرِ، وكآبةِ المنقلب، والحَوْرِ بعد الكَوْن، ودعوةِ المظلوم، وسوءِ المنظر في الأهل والمال(3).
نعم لقد جُبِلت النفوس على كراهة ذلك كله، ما لم يكن الرفق وحسن التأتي، فالرفقَ الرفقَ، والكيسَ الكيسَ.
ولا يَجمُل بالإمام أن يضيق ذرعًا بالاختلافات الفقهية التي لها متسع من النظر، وأن يعلم أنه لو أراد ربُّك أن يجعل من نصوص الوحيين قرآنًا وسنة صحيحة على وجهٍ لا يحتمل في الفهم إلا وجهًا واحدًا ما أعجزه ذلك، ولكنه جعل كثيرًا من نصوصِ القرآن والسنة على نحوٍ يحتمل في الفهم وجوهًا متعددة؛ ليكون توسعةً على العباد ورحمة بالأمة.
ولقد صنَّف رجلٌ كتابًا في الاختلاف، فقال له الإمام أحمد: «لا تُسمِّه كتاب الاختلاف، ولكن سمِّه كتاب السَّعَة»(4). وشاع على ألسنة العلماء: إجماعهم حُجَّةٌ قاطعة واختلافهم رحمةٌ واسعة.
يقول الشاطبي رحمه الله: «فإن الله تعالى حكَم بحكمته أن تكون فروعُ هذه الملة قابلةً للأنظار ومجالًا للظنون، وقد ثبَت عند النُّظَّار أن النظريات لا يُمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنِّيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات؛ فلذلك لا يضر هذا الاختلاف»(5).
وقال الزركشي رحمه الله: «اعلم أن اللهَ لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلةً قاطعة، بل جعلها ظنيَّة قصدًا للتوسيع على المكلفين؛ لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع»(6).
ولهذا لم تتجه إرادةُ السلف إلى حسم كثيرٍ من هذه الخلافات الفروعية على مستوى الأمة، وإنما كان اعتناؤهم بإحياء فقه الاختلاف وأدب الخلاف، وأن يتعلم الناس كيف يسعهم ما وسِعَ أصحابَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن جاء بعدهم من أئمة الدين، ومن لم يسعه ما وسعهم فلا أوسع الله عليه.
ولهذا عندما طلب ثلاثةٌ من خلفاء بني العباس من الإمام مالك رحمه الله أن يحملوا الأمة على كتابه «الموطأ»، وأن يجمعوا كلمتها حوله- لم يجبهم إلى ذلك، وكان ذلك كما يقولُ ابن كثير من تمامِ علمه واتصافه بالإنصاف، وهؤلاء الثلاثة هم: الخليفة أبو جعفر المنصور، وابنه المهدي، وحفيده هارون الرشيد.
وكان مما قاله للمنصور كما في رواية ابن عساكر: «لا تفعل هذا؛ فإن الناسَ قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخَذَ كلُّ قوم منهم بما سبق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف الناس وغيرهم، وإنَّ ردَّهم عما اعتقدوه شديد، فدَعِ الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم». فقال: لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به(7).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الاختلاف في الأحكام فأكثرُ من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرَا لم يبقَ بين المسلمين عصمةٌ ولا أخوة»(8).
وفي القرار الذي أصدَره المجمع الفقهي لمكة المكرمة في دورته العاشرة المنعقدة في صفر 1408هـ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو ممهور بتوقيع اثني عشر عالمًا من أكابر علماء الأمة، ما يلي:
وأما الثاني: وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل؛ فله أسباب علمية اقتضته، ولله سبحانه في ذلك حكمةٌ بالغة، ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمةٌ وثروة فقهية تشريعية، تجعل الأمة الإسلامية في سَعَةٍ من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرًا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاقَ بالأمَّة مذهبُ أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما، وجدت في المذاهب الأخرى سَعَة ورفقًا ويسرًا؛ سواء أكان ذلك في شئون العبادة، أم في المعاملات وشئون الأسرة والقضاء والجنايات، على ضوء الأدلة الشرعية.
بل قد يُفعل المفضول ويترك الفاضل رعايةً لمصلحة الجماعة والائتلاف، ودفعها لآفات الفرقة والاختلاف؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إذا اقتدى المأمومُ بمن يقنُت في الفجر أو الوتر قنَت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه. ولو كان الإمام يرى استحبابَ شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن»(9).
أما الحد الأدنى الذي تبرأ به الذمَّة فهو ألا يكون للضيف انتسابٌ مجمل ظاهر إلى فرقة من فرق الضلالة التي اتفق أهل العلم على ضلالتها، فإن البدعَ ليست سواء، وإن أهلها ليسوا سواء كذلك، وأن يكون لما يذكره من الاختيارات الفقهية حظٌّ من النظر، فإن لم يكن كذلك علَّق عليه الإمامُ بلُطف ورفق، وأثنى عليه بما أحسن فيه من مسائل أخرى، فيُعطي العلمَ حقه، ويعطي الألفة والاجتماع حقَّه، فيكون بذلك حقًّا من أهل السنة والجماعة.
ولا ينكر أن للدعوة بين أظهر غير المسلمين خصوصيتها في تحمُّل المخالف من أهل القبلة، وعذره بالجهالة وسوء التأويل، اعتبارًا لغربة الدين، وشيوع الجهالة، وقلة العلم بآثار الرسالة في هذه المجتمعات.
وصفوةُ القول أن مزيدًا من التقدير وحسن التأتي بين الفريقين هو مفتاح الحل لهذه الأزمة، وأنها في جملتها أزمة نفسية، قبل أن تكون أزمةً فقهية أو شرعية. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) أخرجه الدارمي في «المقدمة» باب «من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» حديث (135).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب «الأدب» باب «في تنزيل الناس منازلهم» حديث (4843) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» (2/118) وقال: «إسناده حسن»، والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/491) وقال: «إسناد حسن».
(3) أخرجه مسلم في كتاب «الحج» باب «ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» حديث (1343).
(4) شرح العمدة، لابن تيمية ص (567).
(5) «الاعتصام» (2/168).
(6) «البحر المحيط» في أصول الفقه، للزركشي (4/406).
(7) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/440).
(8) «مجموع الفتاوى» (24/173).
(9) «مجموع الفتاوى» (22/268).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend