تجنُّس المسلم بجنسيات بلاد غير إسلامية

أنا شابٌّ من دولة المغرب العربيِّ مقيمٌ بكندا منذ حوالي ثلاث سنواتٍ، وهي الـمُدَّة القانونيَّة التي تُمكِّن صاحبَها من الحصول على الجنسيَّة الكنديَّة، ويشهد اللهُ أنني لا أنوي بالحصول على هذه الجنسيَّة الإقامةَ في كندا أو في أيِّ بلدٍ من بلاد الكفر، وإنما غايتي أن أتمكَّنَ من السَّفَر إلى إحدى بُلدان الخليج والاستقرار هناك، ولا يُمكنني ذلك إلا بجوازِ سفرٍ أجنبيٍّ. فهل يجوز أخذُ الجنسيَّة الكنديَّة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد بحث مجمعُ فقهاء الشَّريعة بأمريكا في مؤتمره السَّادس الذي انعقد بمونتريال كندا هذه القضيَّةَ فيما بحث من نوازل الناشئة خارج ديارِ الإسلام، وانتهى فيها إلى هذه التَّوْصية:
لا حرج في التجنُّسِ إذا اتُّخِذ سبيلًا لترتيب شئون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين دعوتهم وترسيم مؤسَّساتهم، ما بقي صاحبُه على ولائه لملَّتِه وأُمَّتِه، ووفائه بعهده مع الله ورسوله، وأَمِنَ على نفسه وولده من الفِتْنة في الدِّينِ.
ومن خلال هذه التَّوْصية يُعلم الجوابُ؛ فإنه أولى من ذلك بالجواز من اتَّخَذها سبيلًا لترتيب أوضاعه داخل بلاد الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   03 العقيدة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend