ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في دخول التصوير الفوتوغرافي في هذا العموم، فمنهم من أدخَلَه لعموم الأَدِلَّة وعدم الفارق، ومنهم مَن أخرجه لكونِه لا يعدو أن يكونَ حبسًا للظل، ولأنه لا يتضمن مضاهاة لخلق الله، وقياسًا على النَّظَر في المرآة والنَّظَر إلى صفحة الماء ونحوه.
والذي يظهر أنه إذا تضمَّن التصويرُ الفوتوغرافي مصلحةً ظاهرةً، ولم تعارَضْ بمفسدة راجِحَةٍ فإنه يصار إلى القول بالجواز؛ جمعًا بين هذه الأَدِلَّة، فيترخص في التصوير الفوتوغرافي في مثل المجال الأمني كتصوير بطاقات الهوية، أو تصوير المشتَبَهِ فيهم ونحوه، وفي المجال التعليمي، وفي المجال الدَّعوي كتصوير الكوارِثِ البشرية، ومحارق الحروب ونحوه؛ لتعريف الرأي العام بها، وينبغي التنَزُّهُ عن الصُّوَر إذا خَلَت عن مثل هذه المصالِحِ، وبَدَهِيٌّ أنه لا ينبغي أن يختلِفَ في تحريم الصور إذا تضمَّنَتْ مفاسِدَ خارجية كالصور الفاتنة والخليعة ونحوه، ونسألُ اللهَ لنا ولكم التَّوفيق والرشاد. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.