استغل منصبه كمدير ليرفع ظلمًا إداريًّا

أعمل مديرًا ماليًّا بشركة أجنبية بالقاهرة، وقد حدث منذ فترة أن قمنا بزيادة مرتب موظف يعمل بالحسابات زيادة غير رسمية في صورة مكافأة، مرتبه الأساسي حوالي 3000 والمكافأة 400، وذلك لتعويضه عن إغفال زيادة مرتبه في وقت سابق نظرًا لصعوبة تعديل المرتبات التي اعتمدت بالفعل، فتم صرف الفرق «400» في صورة مكافأة لحين تسويتها في أقرب زيادة مرتبات، وذلك بموافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وحصوله على موافقة «شفهية» من مدير الفروع الأجنبي المقيم بالخارج والذي يشرف على مكتبنا بمصر، وقد ظل هذا الموظف يقبض هذه المكافأة حتى رحيل رئيس مجلس الإدارة وقيام مكتب تركيا بالإشراف المباشر علينا.
وعند مراجعة زيادة المرتبات الأخيرة في شهر يوليو 2007 تساءل مديرو المكتب التركي عن أصل هذه الزيادة، فأخبرهم رئيس مجلس الإدارة السابق بموافقته وموافقة مدير الفروع بالخارج عليها، وهو الأمر الذي حدث مع موظف آخر بنفس الشكل تمامًا، لكن كانت المفاجأة بإنكار مدير الفروع- غير المسلم- لموافقته، وكانت النتيجة أن مكتب تركيا رفض زيادة المرتب الجديد الذي يعتمد على وجود مبلغ الـ400 المكافأة، وقام باحتساب الزيادة السنوية على أساس المرتب القديم 3000 متجاهلا المكافأة 400، فكانت النتيجة النهائية انخفاض المرتب الجديد لهذا الموظف بدلًا من زيادته من 3400 إلى 3550، مع العلم أن الزميل الآخر الذي حدث له نفس الموضوع تم مراعاة ما حصل عليه من مكافأة عند احتساب الزيادة الجديدة وزاد مرتبه دون أية مشاكل، فكالوا بمكيالين.
ومن موقعي هنا كمدير مسئول لي الحق في إصدار مبالغ للصرف على أنشطة الشركة المختلفة، رأيت تعويض هذا الموظف عن هذا الظلم البين عن طريق إعادة احتساب زيادة مرتب هذا الزميل ولكن بعد أخذ المكافأة التي كان يحصل عليها في الاعتبار، ولكن ليس في صورة مكافأة لأنني سأحتاج إلى موافقتهم بالخارج وهم سيرفضون تمامًا، ولكن تحت أي بند من بنود الحسابات المختلفة حتى لا يعلموا، مستغلا حقي كمدير- وهم معترفون به- في صرف مبالغ نقدية، فما حكم الشرع في ذلك؟
ملحوظة: نفس المشكلة حدثت بالنسبة لي متزامنةً مع هذا الزميل، حيث إننا في قسم واحد، فهل يجوز لي تسوية الفرق بالنسبة لي شخصيًّا وصرفه بنفس الطريقة المذكورة عاليه؟ وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
وظيفة المسئول أن يقيم العدل بين من جعله الله تحت ولايته، ومن معاييرِ العدل وضوابطه وما استقر في الفطر البشرية وما اتفقت عليه الشرائع السماوية التسويةُ بين المتماثلين إذا عملا في نفس الموقع وأديا نفس المهمة بنفس الكفاءة مما هو مقرر في العقول والشرائع، فإذا كان هذا هو الحال ولم يكن لبخس حقه سبب آخر متعلق بالكفاءة أو نحوها، وعجزت عن إقامة العدل بالطرق القانونية المعهودة، وأمكنك أن تقيم العدل بأي طريق لا يمثل حرجًا قانونيًّا، ولا يجعل لأحد من العاملين معك سبيلًا إلى عرضك سواء بالنسبة لك شخصيًّا أو بالنسبة للملة التي شرفك الله بالانتساب إليها، فأرجو أن لا حرج.
وإن كنت لا أنصح به بالنسبة لك شخصيًّا منعا للحرج إذا حزب الأمر واقتضى في لحظة من اللحظات أن تمثل للدفاع عن هذا الموقف. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   14 متنوعات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend