ألعاب سحرية أو ألعاب الخفة للأطفال للتسلية

ما حكم تقديم ألعاب سحرية أو ألعاب الخفة للأطفال للتسلية لمساعدة وضعي المالي مع الالتزام بضوابط الشرع؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
اتفق العلماء على أن تعلم السحر وتعليمه وممارسته حرام، قال ابن قدامة : في «المغني»: «فإن تعلُّم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم».
هذا، ومع اتفاق أهل العلم على حرمة تعلم السحر وتعليمه وممارسته إلا أنهم اختلفوا في تكفير فاعله، فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفيره.
وذهب الشافعي إلى التفصيل، فإن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفر، كفر بذلك، وإلا لم يكفر.
واستدل الجمهور القائلون بكفر الساحر بقوله تعالى: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ [البقرة: 102].
قال الحافظ في «الفتح»: «فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر، وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ [البقرة: 102] فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفرٌ فيكون العمل به كفرًا، وهذا كله واضحٌ».
واستدل الشافعية بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْـمُوبِقَاتِ». قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْـحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْـمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْـمُؤْمِنَاتِ».
قالوا: دل الحديث على أن السحر ليس من الشرك بإطلاق، ولكن منه ما هو معصية موبقة كقتل النفس وشبهها.
واستدلوا أيضًا بما روي عن عائشة ل: أن مدبَّرة لها سحرتها استعجالًا لعتقها فباعتها عائشة ولم تقتلها. رواه الشافعي والبيهقي والحاكم وصححه.
قال ابن قدامة تعليقًا على أثر عائشة: «لو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها ولم يجز استرقاقها».
قال الشيخ الشنقيطي: «التحقيق في هذه المسألة– يعني تكفير الساحر- هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء».
ويتخرج على هذا التحقيق أنه لا ينبغي لك أن تمارس هذه الأعمال التي ذكرت؛ لأنها وإن لم تك من جنس السحر الذي يكفر فاعله فإنها من جنس الأعمال غير المشروعة؛ لاشتباهها بالسحر من ناحية ولكونها مما يترك في ذاكرة الأطفال تعلقًا بالخرافات والشعوذة ونحوه مما نهت عنه الشريعة، ومن ترك شيئًا لله أبدله الله خيرًا منه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   14 متنوعات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend