عجز التائب عن رد الحقوق، وحكم ردها لغير المسلمين

أنا شاب كنت أعمل في شركة تؤجر موقفًا للسيارات في أمريكا، وكان عملي محاسبًا، وكنت آخذ بعض المال بدون إذن المدير وأرجعه، ثم تركت العمل وأنا الآن نادم على ذلك، فلا يوجد معي مال كي أعيده وأخاف عقاب الله، فكيف أصنع؟ مع العلم هل يستوي أخذ مال شركة غير مسلمة الآن؟ ذلك الذي كنت أظنه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن أموال المعاهَدين في الحرمة كأموال المسلمين، وإن ما يحمله الوافد إلى هذه البلاد من وثائق إقامة يمثل عقود أمان بينه وبين هذه الدول المضيفة، فيكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم كحرمة دمائنا وأموالنا وأعراضنا، وقد علمت أن الغدر قبيح في جميع الملل، و««إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»»(1).
ومن ناحية أخرى فإن حقوق العباد لا تبرأ الذمة إلا بردِّها، ومن عجز عن ذلك تصدَّق بهذه الأموال على أمل أن تبرأ ذمته بذلك، ثم يضمنها أصحابها متى تمكَّن من الوصول إليهم، ونسأل الله أن يتقبل توبتنا، وأن يُقيل عثرتنا، وأن يردَّنا إليه ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الجزية» باب «إثم الغادر للبر والفاجر» حديث (3188)، ومسلم في كتاب «الجهاد والسير» باب «تحريم الغدر» حديث (1735) من حديث ابن عمر رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   11 التوبة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend