الحمل عن العجزة من غير المسلمين بعض المحرمات

أفتونا أثابكم الله في رجل أسلَم وهو المسلم الوحيد بين أهله وأولاده، وقد تعوَّد العجزة في حيِّه أن يطلبوا منه أن يشتري لهم ما يحتاجون، وربما يحمل بعضهم في سيارته ما يشترون، وأحيانًا يشتري بعضهم خمرًا أو لحم خنزير ويطلب المساعدة في دفع الحساب وحمل الأشياء إلى السيارة وفيها وإنزالها إلى منازلهم لعجزهم عن فعل ذلك بأنفسهم. وأحيانًا يدفعون أجرًا، هو في حاجة ماسة إليه وأحيانًا لا. فهل يجوز له مساعدتهم على هذه الكيفية؟ أفتونا أثابكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا تمهد أن التعاون بين المسلمين أنفسهم يكون في البر والتقوى، ولا يكون في الإثم والعدوان، فأولى أن يكون الأمر كذلك عندما يكون التعاون بين المسلمين وغيرهم، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وعلى هذا فلا حرج في إعانتهم على المباحات، وأخذ الأجرة على ذلك، والاعتذار برفق عما سوى ذلك، وقد يكون هذا سببًا في إثارة فضولهم، وحفزهم على التدبُّر والتعلم.
وقد يجعل الله من عدم تعاونه معهم على المحرمات طريقًا للوصول إلى قلوبهم وعقولهم، وسببًا لشرح صدورهم للإسلام، فيكون قد أحسنَ إليهم إحسانًا لا يعدله كل ما على الأرض من متاع وزينة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   07 آداب وأخلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend