حول كفارة الظهار

برجاء الإجابة؛ لأن الأمر يشغلني كثيرًا.
قلت لزوجتي: أنتِ عليَّ حرام. فهل هذا يُعتبر ظهارًا؟ وما كفارته؟ مع العلم أني لا أستطيع الصوم.
وما مقدار الإطعام بمقاييس وقتنا الحاضر؟ وهل يجب أن يكون الإطعام من أوسط ما نطعم أهلينا كما في كفارة اليمين أم هذا ينطبق فقط على كفارة اليمين؟ وهل يجوز أن أخرجه أرزًا فقط غير مطبوخ أو أشتري ستين علبة كشري وأوزعها؟ هل تجزئ؟ وهل يجوز أن أطعم مسكينًا ستين يومًا أم يجب أن أستوعب العدد؟ وهل تجزئ الكسوة أيضًا بدل الإطعام؟ وما مقداراها بالتحديد؟ وهل تُحسب أيضًا إذا كسوت أطفالًا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يُنوَّى فيه صاحبه في أظهر أقوال أهل العلم، فإن نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به الحلف كان يمينًا مكفرة، وإن كنت قد نويت به الظهار فكفارته صيام شهرين متتابعين قبل المسيس، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، ويجزئ في ذلك الكبار والصغار والرجال والنساء.
ومقدار الإطعام وجبة مما تُطعم منه أهلك، أو نصف صاع من طعام، وهو يعادل كيلو ونصفًا من الأرز تقريبًا. والطعام في الصورة الثانية يكون غيرَ مطبوخ، أي يجوز الأمران: الوجبة الجاهزة من الكشري أو من غيره، أو الأرز غير المطبوخ!
وينبغي أن تستوعب بها هذا العدد المذكور من المساكين، وقد نص الله على الإطعام في كتابه، فلا تعدل عنه إلى الكسوة(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: 3، 4].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   08 الظهار

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend