يا شيخ أحسن الله إليك، إذا اشترى الشخصُ ٥٠ طنًّا زنجبيلًا، فالمشتري سيدفع على قدر هذه الكمية لكن البائع يلزم عليه أن يعطي زيادة ٢٪ من الكمية فتكون ٥١ طنًّا (أو يخصم السعر ٢٪ من قيمة الأصل فكأن المشتري اشترى ٤٩ طنًّا مع أن الكمية التي أخذها ٥٠ طنًّا) اعتبارًا بأنها سينقص وزنها مع زيادة الأيام حتى يبيعه المشتري إلى الآخر، فما حكم هذه المعاملة؟
وقد يكون المشتري إذا باعها إلى المشتري الثاني فإنه يلزم عليه أن يخصم السعر ٢٪ وهكذا إلى أن يصل إلى المستهلك (المصنع)، فما حكم هذه كلها؟ بارك الله فيكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج فيما ذكرت، فهو نوع من التخفيض أو الخصم لصالح المشتري، والأصل حرية المتبايعين في تحديد القيمة التي يتفقون عليها ثمنًا للصفقة، فلا حرج فيما ذكرت، لا عند البيع ولا عند الشراء. والله تعالى أعلى وأعلم.