تدوين المعاملات المخالفة للشرع

محاسب يتحرَّى الحلال، يسأل عن حكم الآتي:
1- تسجيله لغرامات التَّأخير التي تفرضها بعض الهيئات على شركته عند تأخير المدفوعات.
2- تسجيله لفوائد البنوك عندما يصله إشعار الفائدة من البنك، والذي يفيد أن فائدةً رِبويَّة قد أضيفت لحساب الشَّركة.
3- تسجيله للضرائب التي تفرضها الحكومة على شركته.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
أما تسجيله لغرامات التَّأخير والفوائد الرِّبَوية فهو مشارك بذلك في الإثم.
وأما الضرائب الحكومية فإن الأمر فيها واسع، فليس كلُّ الضرائب من قبيل المكوس الظَّالمة، وعندما يختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولَّى المحاسب تدقيقها فإن غلب الحلال ساغ التَّرخُّص في ذلك للحاجة، ويتخلَّص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ محرمٍ، مع بقاء الشُّبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عملٍ آخر لا شبهة فيه.
وأما إن غلب الحرام استصحب أصل المنع تجنُّبًا للمشاركة في الـمُحرَّمات أو الإعانة عليها، مع اعتبار الضَّرورات، على أن تُقدَّر بقدرها ويسعى في إزالتها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend