تجارة كروت الهاتف الجوال بنظام تبييت الأموال

يقوم بعض الأشخاص بشراء كمية من كروت الهاتف الجوال بسعر أرخص من الوكيل المعتمد، عن طريق أن يجمع بعض الناس أموالًا ثم يبيتونها عند فرد أو شركة أو بنك لمدة أسبوع، ثم تأتي الكروت من خارج البلاد، وحسب الاتفاق إما أن آخذ كروتي وأبيعها بنفسي والربح كله لي أو يبيع الشخص جامع المال هو الكروت نيابة عن صاحب المال نظير نسبة من الربح للتبييت والإدارة. فيحصل صاحب المال على ماله مضافًا إليه جزء من الربح، ثم في اليوم التالي يأخذ المال في دورة جديدة وهكذا…
أو صورة أخرى، وهي مدة شهر مقسم على ثلاثة أقسام، كل قسم عشرة أيام، القسم الأول والثاني يشتري جامع المال الكروت ويبيعها هو ويعطي صاحب المال ربحًا فقط، وفي نهاية الشهر المدة الثالثة يعطي الجامع صاحب المال ماله الأصلي مضافًا إليه الربح إما على صورة كروت أو مال حسب الاتفاق المسبق.
فأي هذه المعاملات حلال؟ وإذا لم تكن حلالًا فما الذي يجب عمله لتصبح حلالًا؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
التجارة في كروت المحمول أو في غيرها من الأمور المشروعة؛ متى التزم أصحابها بالشروط المعتبرة شرعًا لصحة البيع، فلم يبيعوا ما لم يملكوا ولم يبيعوا ما ليس عندهم، وتجنبوا سائر أسباب الفساد من الربا والغرر ونحوه، سواء أكانت التجارة من الشخص مباشرة أم من خلال وكيل، سواء أكان متطوعًا أو وكيلًا بأجرة.
وما ذكرت لا يشوش عليه إلا قولك في سؤالك: «أو يبيع الشخص جامع المال هذه الكروت نيابة عن صاحب المال نظير نسبة من الربح للتبييت والإدارة، فيحصل صاحب المال على ماله مضافًا إليه جزء من الربح»، فماذا تقصد بقولك: «للتبييت»؟ إن قصدت به أن بذل المال سلفًا يعد في ذاته عملًا استثماريًّا يستحق باذله نسبة من الربح مقابله فذلك الربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه، فإن تجنبت هذا المعنى في معاملتك كانت مشروعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend