بيع الوالد لولده بيعًا صوريًّا بدون مقابل

هل يجوز لي التعاقد مع أبي لشراء قطعة أرض (دونم) من إرثي المستقبلي بدون أن أدفع له نقدًا، حيث سينص العقد على أنني بعت له الأرض ودفعت له، مع أنني فعليًّا لم أدفع حقيقة. هذا ما فعله أبي لجميع إخوتي ببيعهم بيعًا صوريًّا بدون أن يقبض، وبقيت أنا، ولكنني متشكك في شرعية ذلك أن يكون حلالًا؛ لأنه لم يقبض فعليًّا النقود، بالإضافة إلى أن العقد لا يشير إلى أن هذه القطعة هي جزء من نصيب الفرد الذي سيرثه مستقبلًا؟
وجزاكم اللهُ خيرًا على تسهيل أمور حياتنا، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، فأنا من الذين يعتمدون في تسيير أمور حياتهم على ردكم دائمًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن البيع الذي يكون بلا مقابل يأخذ حكم العطية؛ فإن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، ولا حرج في أن يهب الرجل لولده في حياته ما شاء على أن يكون ذلك على سواء، ويعدل بينهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»(1).
فإذا كان والدك قد فعل مع سائر إخوتك من جنس ما يريد أن يفعله معك فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها» باب «الإشهاد في الهبة» حديث (2587)، ومسلم في كتاب «الهبات» باب «كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» حديث (1623) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend