الشراء من المزادات المنوطة بالبيع على المعسر والمضطر

أعيش في أمريكا، ما حكمُ شراءِ أيِّ شيءٍ من المزاد، مثل السَّيَّارات والعقارات، مع العلم بأنه في بعض الحالات يكون البنك هو القائم بهذا المزاد من دون رغبة المالك نتيجة عدم دَفْع القسط الشهري للبنك لمرور المالك بمشاكل مالية؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في الشِّراء من هذه المزادات إذا لم يتخلَّل البيعَ شيءٌ مما يقتضي فسادَ العقود، كالغَرَر أو الرِّبا ونحوه.
ولكن يبقى شيءٌ من الكراهة في الشِّراء من المضطر، والامتناع عن ذلك من جنس الورع وليس من جنس الواجبات الحتميَّة، وخيرُ دِينكم الورعُ(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (1/171) حديث (317)، والطبراني في «الأوسط» (4/197) حديث (3960)، والبزار في «مسنده» (7/371)، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه  قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكِمُ الْوَرَعُ»، وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/50) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend