السمسرة لإتمام قرض بطريق التورق

سؤالي هو: بحكم خبرتي في مجال النقليات وعلاقتي مع موظفي أحد البنوك- ولست موظفًا في البنك- التي تعتبر ربوية في المملكة العربية السعودية، وبناء على طلب محاسب مؤسسة تعمل في مجال النقليات والزراعة- بموافقة من صاحب المؤسسة- كنت الوسيط- ليس بشكل رسمي مع البنك- بينها وبين البنك للحصول على قرض إسلامي بطريق التورُّق، بقصد شراء سيارات لدعم مجال النقليات مقابل حصولي على نسبة بسيطة من مبلغ القرض، ولكن دون أن يعلم اسمي صاحب المؤسسة، وبالفعل ربما ساهمت في إقناع موظف البنك بفرص نجاح المشروع الناجح حقيقة بإذن الله.
والآن وقد تمت موافقة البنك على القرض، هل يجوز لي أخذ مبلغ العمولة المتفق عليه مع المؤسسة؟ مع العلم أني علمت أن المؤسسة قامت بتقديم ميزانيات مدققة لثلاثة سنوات للبنك تمت المبالغة فيها إلى حد ما لمجال الزراعة؛ وذلك لدعم الوضع المالي للمؤسسة أمام البنك، وأنا لم أتدخل في مجال الزراعة والقرض مخصص للنقليات، علمًا- وبحكم خبرتي في مجال المحاسبة يمكنني أن أقول- بأن المبالغة بعض الشيء في الميزانيات المقدمة للبنوك تكاد تكون عرفًا أصبح ديدن جميع الشركات، ويمكنني أن أجزم أن موظفي البنوك يعلمونها أيضًا، ولكن كل يقول تنتهي مسئوليتي بما أن الميزانيات مدققة رسميًّا.
وفقًا لما تقدم أكرر سؤالي: هل يجوز لي أخذ مبلغ العمولة المتفق عليه مع المؤسسة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا لأني في حيرة من أمري.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسمسرة في ذاتها عمل مشروع ما دامت لإتمام صفقة مشروعة ولم يشبها غشٌّ أو تدليس، فإذا كانت الصفقة التي تتوسط لإتمامها صفقة مشروعة ولم تشب سمسرتك شائبة مقصودة من غش أو تدليس فلا حرج فيها ولا في تمول ما ينتج عنها من عمولات.
والذي يظهر لي من سؤالك أن الصفقة كانت لإتمام قرض بطريق التورق، وقد صدر قرار المجمع الفقهي بتحريم التورق المصرفي، ولا أدري إن كنت ضابطًا لعباراتك أم متجوزًا فيها؟ فإن كنت تقصد التورق المصرفي فهذا الذي أفتى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بتحريمه، وبالتالي فالسمسرة لإتمامه عمل محرم، وما ينتج عن ذلك فهو كسب خبيث تولد عن عمل محرم، أما إذا كنت لا تقصد إلى هذا المصطلح حقيقة، وإنما تقصد أنه قد تم تمويل الصفقة بإحدى طرق التمويل المعتبرة شرعًا فلا حرج في عمولتك، ولا تشوش عليها المبالغات التي يعلمها الطرفان وتعتبر من بين المسوغات القانونية لإتمام الصفقة، وإن كانت في ذاتها عملًا غير مشروع. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend