البيع من خلال الإنترنت

بارك اللهُ فيكم، فلو أمكن توضيحُ الحكم والكيف الشَّرعي لهذه الصورة:

أولًا: أقوم أنا كتاجرٍ بالاتِّفاق مع عدة موزِّعين كبار للشراء منهم عندما أبيع شيئًا من المنتجات التي يوزعونها.

ثانيًا: يكون لي متجرٌ من خلال النِّت وأقوم بالدِّعاية اللازمة، وأضع صور المنتجات والوصف كما تلقَّيت المعلومات من الموزِّع الرئيسيِّ، وكذلك توضيح أجرة التوصيل، والمدة اللازمة التقريبية لوصول المُنتَج للمشتري النهائي الذي اشترى مني. السُّؤال هنا: هل هذا من السَّلَم؟

ثالثًا: أقوم أنا بعد تلقِّي سعر البيع من عميلي بالطرق العصرية، مثل الكروت البنكية المختلفة، بوضع طلبيةٍ من طرفي لدي الموزِّع الرئيسيِّ للمُنتَج، ومن ثم أدفع له السِّعر المتفق عليه بيننا، ويكون رِبحي هو الفرق بين ما تلقَّيت من سعر من عميلي وما أدفعه للموزِّع الرئيسي.

سؤالي هنا: هل شرائي من الموزِّع أيضًا يُعتبر سَلَمًا؟ رابعًا: يقوم الموزِّع الرئيسيُّ بشحن المُنتَج لعميلي من خلال الطرق المعتادة، مثل البريد، وبالتَّالي أنا لم أرَ المُنتَج أصلًا، وهو ما يُسمَّى «Drop ship».

خامسًا: نريد مثالًا لما يحصل في «E-Bay» وغيره.

 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد: فإن الأَوْلى في هذه الصورة تخريجها على أساس الوَكالة، فتتفق مع البائع الأصليِّ الذي يملك السِّلعة ويحوزها في مخازنه أن تكون وكيلًا عنه فيما تعقده من صفقاتٍ، وذلك توقِّيًا من أن تبيع ما لا تملك(1). فتُصبح وكيلًا عن هذا الموزع الأصليِّ، تبيع باسمه، ومن خلال ما يملكه من السلع، فكأنك سمسارٌ تقوم بالترويج لهذه السِّلع، وتأخذ عمولتك الممثَّلة في الفرق بين السِّعر الذي يحدِّده لك المالك الأصليُّ للسلعة والسِّعر الذي تتفق عليه مع المشتري. وبهذه الصورة لا حرج في بيعك ودخلك، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

____________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (3/402) حديث (15346)، وأبو داود في كتاب «البيوع» باب «في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث (3503)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1232) و(1233)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه  قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيعِ ما ليس عندي أبتاعُ له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (7206).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend