الإيجار التمليكي

اشتريتُ منذ عدة سنوات شقةً في مصر بنظام الإيجار التَّمليكيِّ. تعاملي مع المالك مباشرةً، حيث دفعتُ مُقدَّمَ الثَّمَن والباقي على أقساط ربع سنوية بدون فوائد. المشكلة أن العَقْد يعتبر الشقة مُؤجَّرةً حتى يتمَّ سداد آخر قسط من الثَّمَن، أيضًا أحد البنود ينصُّ على أن «عدم سداد أيِّ قسطٍ في ميعاده يعتبر هذا العَقْد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون عذرٍ أو إنذار، واعتبار ما دُفع هو حق انتفاع عن الـمُدَّة السابقة للتوقف». عندي سؤالان: أولًا: إذا كان العَقْد فاسدًا فما العمل؟ وهل يجوز الاحتفاظ بالشقة؟ ثانيًا: أمامي فرصة لشراء شقةٍ أخرى بنفس الشُّروط، حيث أقوم بدفع الثَّمَن للمالك (المستأجر) بموافقة المالك الأصليِّ، والذي يقوم بتغيير العَقْد باسمي، هل يجوز الشِّراء على هذا النَّحو؟ أفيدوني جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،أمَّا بعد:

فإن هذا العَقْدَ يُمكن أن يكونَ عقدًا صحيحًا إذا انفصل العقدان، وكانا على التَّعاقُب وليس على التوازي، أي أن ينصَّ أوَّلًا على تأجير الشقة، وتكون علاقتك بالمالك في هذه المرحلة علاقة إيجاريَّة بحتة، وتنطبق عليها كلُّ شروط العلاقة التأجيرية، ثم يبرم عقد مستقلٌّ مفادُه أنه إذا انقضت الـمُدَّة الإيجاريَّة فإن البائعَ يبرم لك عقدَ بيعٍ لهذه الشقة بسعر رمزيٍّ، أو يبيعها لك بسعر السُّوق، أو حتى يُقدِّمها لك هبةً بدون مقابل، أي على ما تتَّفقان عليه. إن مكمنَ الخلل في هذه العقود أن يتسلط عقدان على نفس العَيْن في نفس الوقت، وتكون آثارُ العقدين متضاربةً؛ إذ إن الآثارَ المترتبة على عقد الإجارة تختلف عن الآثار التي تترتَّب على عقود البيع، أما إذا أبرمت الأمور على النَّحو الذي ذكرتُ لك آنفًا فلا حرج فيها. والله المستعان. هذا، وقد صدر قرارٌ من المجمع الفقهيِّ التَّابع لـمُنظَّمة المؤتمر الإسلاميِّ يبين فيه صيغة الجواز لهذا العَقْد، وخلاصتها على النَّحو الذي ذكرت لك. هذا ولكي تكون الفتوى دقيقةً ومطابقةً لواقع الحال تلزم مراجعةُ العقد وتدقيقه، فنقترح عليك أن تعرض هذا العقد على بعض المجاورين لك من أهل الفتوى وتصدر عن رأيه فيه. وأما بالنسبة للشقَّة الأخرى فإن كنت ستحِلُّ فيها محلَّ المالك الأول (المستأجر) بنفس الشروط فينطبق عليها ما رُد في الجواب السابق ولا فرق. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend