اكتساب عمولة بدون إذن صاحب العمل

السؤال الأول: أنا أعمل في صالة أثاث. وتجمع لدي مبلغ 1000 دينار عن طريق أني كنت أحيانًا أبيع القطعة بمبلغ 100 دينار وأعطي صاحب المحل 90 دينارًا وأقول له: «10 دنانير مساعدة» أو لا أقول له، وذلك بدون أن أستأذن منه، فما الحكم؟
السؤال الثاني: عملت مع نفس الشخص في محل ملابس له، وكنت أبيع القمصان جملة بثمن 18.5 دينارًا، ولم أعط المبلغ صاحب المحل إلا بعد فترة حوالي شهرين أو ثلاثة شهور. وبعدها عمل تخفيضًا في سعر القمصان إلى 10 أو 13 لا أعرف بالضبط، فحاسبته على هذا المبلغ، ولبست منهم أربعة قمصان بدون استئذان منه، فما الحكم؟
ملاحظة: في نفس الوقت هو باع لي سيارة بمبلغ 16000 دينار، وقال لي: إنها ممتازة ولا يوجد بها أي عطل أو عيوب. وبعدها بيومين أو ثلاثة اتضح أن السيارة فيها حرارة وأعطبت فيها كثيرًا، وحدث لها حادث، وبعتها بمبلغ 2000 دينار، ولهذا السبب عاملته بهذه الطريقة.
والآن عندي «تشاركية» اتصالات هاتفية كانت ممتازة واشتريت واحدة أخرى. والآن ليس لها قيمة وخسرت كثيرًا. ربما من هذا التصرف جعلني ربي هكذا.
وأنا تبت إلى الله إن شاء الله توبة نصوحًا وندمت كثيرًا ودائمًا أفكر في هذا الأمر لأنني غير مرتاح وأنا متزوج وعندي ولد.
وعلمًا بأني ذهبت إلى العمرة في رمضان ثلاث مرات. وهذا الشخص هو صاحب أخي في العمل وأستحيي أن أقول له هذا العمل الذي عملته معه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ما أخذته من هذا الطريق بعلم صاحب المحل وإجازته فهو حق خالص لك، وما كان من ذلك بغير علمه وإجازته فإنه لا يحل لك إلا إذا أعلمته وأجازه، فإنه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(1).
يلزمك تسليم المبلغ الذي بعت به فعلًا إلى صاحب العمل، ولا يجوز لك أن تحسبه على أساس السعر الجديد المخفض، وما لبسته من القمصان يعد من قبيل خيانة الأمانة فلا يحل لك.
قضية السيارة خصومة تحال إلى محكِّم مَرْضِي من كليكما للفصل فيها، فإن قضى لك فيها بحق وأبى الذي عليه الحق أن يرده لك فحينئذ يجوز اقتطاع هذا الحق من جملة الديون التي له في ذمتك. أما أن تكون خصمًا وحَكمًا فإنه لا يحلُّ. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (6441)، ومسلم (1035).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend