تأمين العجز

أحسن اللهُ إليكم. عامل عَرَضت عليه شركته تأمينًا ضدَّ العجز يدفع هو جزءًا بسيطًا منه وهي تدفع الباقي، وقَبِل العاملُ ذلك، الشركة جزءٌ من عملها التأمين، ولها أنشطةٌ أخرى حلال، سرَّحت الشركةُ العاملَ بعد مدةٍ واختار الاستمرارَ في دفع حصَّة التأمين كاملة، وبعد سنوات حصل عجز طبيٌّ للعامل فصرفت له الشركة أقساطًا شهرية كان مُتَّفقًا عليها مُسبقًا ومخصومًا منها أي دخل آخر إن كان هناك دخل، حتى السن الرسمي للإحالة على المعاش، ثم يتوقَّف الدفع، ما الحكم؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فله أن يستفيد من أموال التأمين بقدر أقساطه، والزيادة يتخلَّص منها بتحويلها إلى المصارف العامَّة، إلا إذا كان عاجزًا بالفعل عن الكسب فيأخذ منها بقدر حاجته الفعليَّة ويتخلَّص من الباقي. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend