بيع الفضة للبنك

رمضان مبارك عليك يا دكتور صلاح. عندي سؤال برجاء الإجابة عليه؛ لأني أخشى من الوقوع في الحرام:
أقوم بالتعامل مع البنك كالآتي:
أُحضر له 1000 جنيه فضة، فيأخذها مني ويخصم مبلغًا قدره 40 جنيهًا، ويقوم البنكُ بإعطاء شخص آخر الـ1000 ويعطيه عمولةً عليها 30 جنيهًا، أي أن البنك يعطي الذي أخذ منه مبلغ الـ1000 الفضة عمولة قدرها 30 جنيهًا، مقابل أن يأخذ منه هذه الفضة، أي أن البنك يستفيد بـ10 جنيهات. فهل هذه المعاملة جائزة لكل الأطراف؟ زادكم الله علمًا، وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن التجارة في الفضة تجوز بشرط التقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  في حديث عُبادة بن الصامت: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ»(1).
ولكن لم أستطع تصور مسألتك تصورًا دقيقًا، إذا كان البنك يخصم منك مبلغ أربعين جنيهًا فما الذي تكسبه أنت؟ ولماذا تذهب إلى البنك بفضتك ابتداء، وأنت لا تأخذ شيئًا، بل تدفع عمولة؟
يرجى المزيد من البيان؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه مسلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend