أخ يمتلك محلًّا لبيع الذهب ويسأل: هل يجوز أن يبيع للزبائن عن طريق بطاقات الائتمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه يشترط في بيع الذهب أو الفضة التقابض، ولهذا فإنه يجوز شـراء الذهب أو الفضة ببطاقات الائتمان المغطاة لتحقق هذا الشرط بها، أما البطاقات غير المغطاة فلا يجوز شراء الذهب والفضة بهـا، وهذا هو ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشر 1425هـ، 2004م بخصوص البطاقات المغطاة جاء فيه ما يلي:
يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
كما جاء في قرار آخر له وهو القرار رقم 108 (2/12) أنه: لا يجوز شـراء الذهب والفضة وكـذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. والله تعالى أعلى وأعلم.