شيخنا الجليل، في فتوى الخشاف ذكرتم البسر والزهو، فما هما؟ وهل لو وُضع قرصيةٌ ومشمشيةٌ وتمر مثلًا مع بعض أو بدون تمر يأخذ الأمر نفس الحكم؟ وأنا أول مرة أعلم أن الخشاف المشتهر في مصر فيه نهي، وإذا أخبرت الأهل سيستنكرون الأمر؛ لأنه لا يسكر، وطعمه طيب؛ فبرجاء الإجابة بصورة واضحة وسهلة لكي نفعل ما يرضي الله. وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن البُسر بضم الموحدة: نوع من أنواع التمر، وأما الزَّهو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان فهو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب.
وقد ذكرتُ لك قول النووي: «ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه, ولا يحرم ذلك ما لم يصر مُسكرًا، وبهذا قال جماهير العلماء». ونقلت لك تعليله لذلك بقوله: «سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه, فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا, ويكون مسكرًا، ومن أهل العلم من قال بالتحريم».
فيُصبح إفراد نبذ كل صنف هو الورع والاحتياط، وأرى الاقتصار في النهي عن نبذ الخليطين على ما ورد في الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم.