ســـــــــــؤال :
السۜلاٰمۘ عليۧڪمۘ ورحۡمۘة الله۟ وبرڪاته۟
هل تـقـديـم شــراب الشعيـــر الخـالـــى مـن الكحــول فى مطعــم فى أمــريكـــا جـــائــز ؟
(الشركة المنتجة تنتج بيرة، ولكن النوع الذي اسال عنه مكتوب عليه خالي من الكحول) وجزاكم الله خيرًا
الجـــــــــــواب :
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعــد:
❐ فإن الأصل في الطيبات من المطاعم والمشارب الحل، فإذا خلا الشراب المذكور من الكحول المسكر جاز شربه، وجاز بيعه وشراؤه، ولا حرج في اشتماله على نسبة ضئيلة جدا مستهلكة لا يظهر أثرها في لون الشراب ولا طعمه ولا ريحه، ولا إسكار لمتناوله .
❐هذا ومما ينبغي التنبيه عليه التحقق فعلا من خلو الشراب من الكحول، أو على الأقل من النسبة التي تجعل من يتناوله يسكر إذا أكثر منه لأن تعبير “خالية من الكحول” هو تعريف قانوني اجرائي يعني احتواء المشروب على نسبة ضئيلة تسمح الجهات المختصة في البلد بعدم التصريح عنها.
وتختلف هذه النسبة من بلد لآخر. وهذه النسبة قد تكون مسكرة،ففي أمريكا المشروبات الخالية من الكحول تعني أنها تحوي نسبة لا تتجاوز 0.5%.
وهذا مما يترجح الإكثار بكثيره، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث النسبة المعفو عنها 1,2 %
أما إن كانت بحيث يسكر كثيره دون قليله، فإنه يحرم عندئذ قليله وكثيره، شربًا أو بيعًا أو شراءً، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي والبيهقي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».
وقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي:
(لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات؛ سواء أكان ذلك لإضفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه، ولا إسكار لمتناوله، لاستهلاكها وانتفاء آثارها فتكون حينئذ في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك، ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم، ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه.)
هذا وباللهِ التوفيـق و الله أعـلىٰ وأعلـم