الصيد الذي جرح فترك من غير عقر فمات

ما حكم مَن أطلق رصاص بندقيته على صيد فجرحه ولم يقتله، فاكتفى بالتسمية عند إطلاق الرصاص وتركه يموت ولم يبادر إلى ذبحه، هل يؤكل أم لا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن من أطلق سهمه أو كلبه المعلَّمَ أو بندقيته على صيد فلم ينفذ مقاتله ثم أدركه حيًّا فإنه يتعين عليه أن يبادر إلى ذبحه وقد صار مقدورًا عليه بهذا العقر، فإن لم يفعل وتركه يموت وحده فإنه يصير ميتة ولا يؤكل، وهذا متفق عليه عند فقهاء المذاهب الأربعة.
ففي «المبسوط» وهو من كتب الحنفيَّة: «وإن وصل إليه صاحبه والصيد حي فأخذه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل»(1).
وجاء في «التاج والإكليل» من «المدونة»: «قال مالك: ولو أدركه حيًّا قبل أن تنفذ الكلاب مقاتله فاشتغل بإخراج سكين مِن خرج، أو بانتظار من معه من عبدٍ وغيره حتى تقتله الجوارح أو يموت وقد اعتزلت الجوارح عنه- لم يؤكل؛ لأنه أدركه حيًّا ولو شاء أن يذكيه ذكاه»(2).
وقال الشَّافعي في «الأم»: «ولو أدرك الصيد، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذابح فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل- فلا يأكل»(3).
وجاء في «المغني» لابن قُدَامة الحنبلي: «وإذا أدرك الصيد، وفيه روح فلم يذكه حتى مات- لم يؤكل»(4). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) «المبسوط» للسرخسي (11/241).

(2) «التاج والإكليل» لمحمد بن يوسف (3/218).

(3) «الأم» (2/228).

(4) «المغني» (9/298).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   16 الأطعمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend