الاتجار في الأطعمة التي يدخلها لحم خنزير

هل العمل في الأطعمة التي يدخلها لحم الخنزير حرام؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن اللهَ تعالى إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه، وحرم الاتجار فيه، والإعانة عليه(1)، وقد حرَّم الله لحم الخنزير، فتحرم التِّجارة فيه، ويَحرُم تقديمه وتحرم الإعانة على تناوله، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: 3]
وعن جابر بن عبد الله ب: أنه سَمِعَ رسول الله ﷺ عامَ الفتح وهو بمكَّة يقولُ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْتَةِ وَالْـخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحومَ الميتة فإنها يُطْلَى بها السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاس؟ فقال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(2).
ولكن إذا حملتك ظروفٌ قاهرة على القبول المؤقت بهذا العمل فيَنْبَغي أن تبقي لهذا القبول صِفَة التوقيت، وألا تتوسَّع في هذه الضَّرورة، بل تُقدِّرها بقدرها، وتسعى في الخروج منها عند أول القدرة على ذلك، وتجتهد في اتِّخاذ الأسباب التي تُعينك على الخروج من هذا الـمُحرَّم. ونَسْألُ اللهَ لنا ولك التَّوفيق والإعانة، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) فقد أخرج أبو داود في كتاب «البيوع» باب «في ثمن الخمر والميتة» حديث (3488) من حديث ابن عباس ب قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسا عند الركن. قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ- ثَلَاثًا- إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» حديث (3488).

(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «بيع الميتة والأصنام» حديث (2236)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حديث (1581).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   16 الأطعمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend