استخدام الأشربة والأطعمة المحتوية على نسبةٍ يسيرةٍ من الكحول

ما حكم استخدام الأشربة والأطعمة المحتوية على نسبةٍ يسيرةٍ من الكحول؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فينبغي التنبيهُ إلى أنه لا يحل تقصُّد إضافةٍ شيء من المُسكِرات إلى طعامٍ ولا شرابٍ بلا نزاعٍ، سواءٌ أكان ذلك لإضفاء نكهةٍ أو مذاق، أو لغير ذلك من الأغراض، فالخمر أم الخبائث(1)، ويجب اجتنابها في جميع الأحوال.
أما إذا وُجد في المطعوم أو المشروب أو الدواء نسبةٌ يسيرةٌ من الكحول لم تغلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وكانت لا تُؤدِّي إلى الإسكار مهما أكثر الإنسانُ منها، فإنها تكون من المعفوِّ عنه؛ نظرًا لاستهلاكها في الطعام أو الشراب.
والمراد بالاستهلاك أن تختلط العينُ بغيرها بحيث تفقد صفاتِها وخصائصَها المقصودة فتكون كالهالكة وإن لم تذهب بالكلية، ويقاس ذلك على النجاسة إذا وقعت في الماء، أو في المائعات بصفة عامة، كالسمن والزيت ونحوه، فإن لأهل العلم فيها مذهبين، أصحهما أنها لا تنجس إلا بالتغير، وهو قول مالك(2) وأصحابه ومن وافقه من فقهاء الحجاز وفقهاء الحديث.
وقد سُئل الإمام أحمد عن الماء إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيَّرت طعمَه أو لونَه بأي شيءٍ ينجس؟ والحديث المروي في ذلك وهو قوله: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ»، ضعيف(3)؟ فأجاب: بأن اللهَ حرَّم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإذا ظهر في الماء طعمُ الدم أو الميتة أو لحم الخنزير كان المُستعمِل لذلك مستعملًا لهذه الخبائث.
ولو كان القياس عنده التحريم مطلقًا لم يخص صورة التحريم باستعمال النجاسة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي الجملة، فهذا القول هو الصواب، وذلك أن اللهَ حرَّم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير، ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيرِه واستُهلكت، لم يبقَ هناك دمٌ ولا ميتةٌ ولا لحمُ خنزير أصلًا. كما أن الخمرَ إذا استُهلكت في المائع لم يكن الشاربُ لها شاربًا للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلًّا كانت طاهرةً باتفاق العلماء. وهذا على قول من يقول: إن النجاسةَ إذا استحالت طهرت- أقوى، كما هو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد؛ فإن انقلابَ النجاسة مِلحًا ورمادًا ونحو ذلك هو كانقلابها ماءً، فلا فرق بين أن تستحيل رمادًا أو مِلحًا أو ترابًا أو ماءً أو هواءً ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات. وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استُهلكت واستحالت فيها، فكيف يُحرم الطيِّب الذي أباحه الله تعالى! ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيثُ واستُهلك فيه واستحال قد حَرُم، وليس على ذلك دليلٌ لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس؛ ولهذا قال ﷺ في حديث بئر بُضَاعة لمَّا ذُكر له أنها يُلقى فيها الحَيْض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(4)، وقال في حديث القُلَّتين: «إذا بَلَغ الماءُ قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ»(5)، وفي اللفظ الآخر: «لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»(6). فقوله: «لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» بيَّن أن تنجيسَه بأن يَحمِل الخبثَ، أي بأن يكون الخبث فيه محمولًا، وذلك يُبين أنه مع استحالة الخبث لا يَنْجَس الماء»(7).
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين هذا السؤال: تُباع في الأسواق بعضُ الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبةٍ ضئيلةٍ من الكحول، فهل يجوز أَكْلُها؟ علمًا أن الإنسانَ لو أكل من هذه الحلوى وتضلَّع لا يصل إلى حدِّ السُّكْر أبدًا؟
فأجابت بقولها: إذا كان وجودُ الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبةٍ ضئيلة جدًّا بحيث لا يُسكِر أكلُ أو شرب الكثير منها؛ فإنه يجوز تناولُها وبيعُها؛ لأنها لا يكون لها أيُّ مؤثرٍ في الطعم أو اللون أو الرائحة؛ لاستحالتها- تحولها- إلى طاهرٍ مُباح، لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئًا من ذلك، ولا يضعه في طعام المسلمين، ولا أن يُساعد عليه. انتهى.
وسُئلت اللجنة الدائمة أيضًا عن الأدوية المخلوطة بالكحول؟
فأجابت: لا يجوز خلطُ الأدوية بالكحول المسكرة؛ لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبةُ الكحول قليلةً لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حَرُم استعمالُ ما خُلط بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرازق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود.
وقال الشيخ ابن عثيمين: «ولا تظن أن أيَّ نسبةٍ من الخمر تكون في شيء تجعله حرامًا، بل النسبة إذا كانت تُؤثِّر، بحيث إذا شرب الإنسانُ من هذا المختلط بالخمر سَكِر صار حرامًا، أما إذا كانت نسبةً ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرُها ولم تؤثر فإنه يكون حلالًا. وقد ظن بعضُ الناس أن قولَ الرسول ﷺ: ««مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»»(8) أن معناه ما خُلط بيسيرٍ فهو حرام ولو كان كثيرًا، وهذا فهمٌ خاطئ، فالحديث «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» يعني أن الشيءَ الذي إذا أَكْثَرْتَ منه حصل السُّكْر وإذا خفَّفْتَ منه لم يحصل السكر يكون القليل والكثير حرامًا؛ لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يُسكر ثم تدعوك نفسُك إلى أن تُكثر فتَسْكَر، وأما ما اختلط بمُسكِرٍ ونسبةُ المُسكِر فيه قليلةٌ لا تُؤثِّر فهذا حلالٌ ولا يدخل في الحديث». اهـ(9).
فإذا كان نسبةُ الكحول يسيرةً وقد استُهلكت في الغذاء أو الدواء بحيث لا تُذهب عقلَ مَن تناولها مهما أكثر منها، فإنها تكون حينئذٍ في محلِّ العفو، وضابطُ ذلك ما ذكره المعصومُ ﷺ: ««مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»»، فما دام لا يصل المتناولُ لهذا الشراب أو الطعام إلى الإسكار مهما أكثر منه فهو في محلِّ العفو. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) فعن عثمان رضي الله عنه  قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ««اجْتَنِبُوا أُمَّ الْـخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا فَقَالَتْ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ. فَدَخَلَ فَطَفِقَتْ كُلَّمَا يَدْخُلُ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلامَ أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْـخَمْرِ فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ»». قال: «فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: اسْقِينِي كَأْسًا مِنْ هَذَا الْـخَمْرِ. فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْـخَمْرِ. فَقَالَ: زِيدِينِي. فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ. فَاجْتَنِبُوا الْـخَمْرَ فَإِنَّهُ والله لا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْـخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا لَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ». أخرجه النسائي في كتاب «الأشربة» باب «ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم» حديث (5666)، وابن حبان في «صحيحه» (12/ 169) حديث (5348)، وأخرجه المقدسي في «المختارة» (1/ 502 – 503) حديث (371) مرفوعًا وموقوفًا على عثمان رضي الله عنه ، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8/ 287) حديث (17116) موقوفًا على عثمان رضي الله عنه ، وقال المقدسي: «والموقوف هو الصواب»، وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 297) وقال: «رواه البيهقي في سننه موقوفًا على عثمان وهو أصح»، وذكره الألباني في «صحيح سنن النسائي» حديث (5666) وقال: «صحيح موقوف التعليق على المختارة».

(2) جاء في «مواهب الجليل» (1/70-72): « ص: ( ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يتغير ): ش :يعني أن الماء اليسير إذا أصابته نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فإنه طهور ولكنه يكره استعماله مع وجود غيره وهذا هو المشهور من المذهب».

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطهارة وسننها» باب «الحياض» حديث (521) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، وذكره ابن حجر في «الدراية» (1/52) وقال: «وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف».

(4) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في بئر بضاعة» حديث (66)، والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» حديث (66) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث حسن».

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/12) حديث (4605)، وأبو داود في كتاب «الطهارة» باب «ما ينجس الماء» حديث (63)، والترمذي في كتاب «الطهارة» حديث (67)، وابن ماجه في كتاب «الطهارة وسننها» باب «مقدار الماء الذي لا ينجس» حديث (518)، والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «قدر الماء الذي لا ينجس» حديث (758)، من حديث عبد الله بن عمر ب. وذكره النووي في «خلاصة الأحكام» (1/66) وقال: «صحيح صححه الحفاظ».

(6) أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطهارة وسننها» باب «مقدار الماء الذي لا ينجس» حديث (517)، والحاكم في «مستدركه» (1/224) حديث (458) من حديث عبد الله بن عمر ب، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».

(7) «الفتاوى الكبرى» (1/245).

(8) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 343) حديث (14744)، وأبو داود في كتاب «الأشربة» باب «النهي عن المسكر» حديث (3681)، والترمذي في كتاب «الأشربة» باب «ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» حديث (1865)، وابن ماجه في كتاب «الأشربة» باب «ما أسكر قليله فكثيره حرام» حديث (3393). من حديث جَابِرِ بن عبد الله ب. وقال الترمذي: «حديث غريب»، وذكره ابن حجر العسقلاني في «تلخيص الحبير» (4/ 73) وقال: «رجاله ثقات».

(9) «الباب المفتوح» (3/ 381- 382).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   16 الأطعمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend