الزواج بكتابية

أحببت امرأة مسيحية وأريد الزواج منها، فما حكم الشرع؟ جائز أم لا؟ وفي حالة الزواج لو استمرت على ديانتها يجوز ذلك؟ أفدني جزاك الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في الزواج بالكتابية إذا كانت من المحصنات، ويقصد بالإحصان في هذا المقام العفَّة عن الزنا، وقد قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3]. وهو شرط عامٌّ في المسلمات والكتابيات.
وقد جاء في توصيات دورة نوازل الأسرة المسلمة التي أقامها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه القضية ما يلي:
ثانيًا: حول الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازل:
– الكتابية هي التي تُعلن انتماءها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، ولا عبرة بما أصاب هذه الديانات من التحريف؛ فقد كان هذا التحريف موجودًا منذ زمن النبوة ولم يمنع ذلك من حلِّ طعامهم وإباحة نسائهم.
– العقد على الكتابية العفيفة صحيح، والزواج بها مشروع مع الكراهة، خلافًا لمن ذهب إلى بطلانه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم.
– وللزواج بالكتابيات- وإن كان مشروعًا- مخاطرُه البالغة، منها ما أشير إليه فيما مضى من خشية كساد المسلمات، أو تعاطي غير العفيفات ونحوه، ومنها ما أسفرت عنه التجاربُ المعاصرة من آثار خطيرة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق أو التفريق بين الزوجين التي تكثُر في مثل هذه الحالات، ولاسيما في ظل حالة الضعف التي تعيشها الأمة عامَّةً وأقلياتها المهاجرة خاصَّةً في هذه الأيام.
– وينبغي على القائمين على الدعوة في المراكز الإسلامية التنبيهُ على هذه المخاطر، ومن أراد منهم أن يمتنع عن إجراء مثل هذه العقود سياسةً فلا حرج في ذلك ما لم يؤد ذلك إلى وقوعهم تحت طائلة القانون. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend