التوبة كشرط لزواج الزاني بمن زنى بها

أرجوكم يا شيخنا أن تقرءوا رسالتي حتى نهايتها، وأن تُفتوني وتمدوا إليَّ يدَ العون فالله عز وجل ورسوله الكريم أحبُّ إليَّ من أهلي ومن الدنيا وما فيها:
١. بعد علاقة زنى تخللتها عملية إجهاض، بعد انقطاع الحيض عن زوجتي بحوالي عشرين يومًا (أو أقل أو أكثر من ذلك بقليل)، تزوجنا وأنجبنا أطفالًا. ثم علمتُ بشروط التوبة والاستبراء، فدخلت في بحر من الوساوس والشبهات، وبعد متابعتي لمنهج فتاويكم في الكثير من الأمور، وتحدُّث بعض أهل العلم عندنا عنكم بالفضل والصلاح (فيهم من زار الولايات المتحدة، وكان يريد لقاءكم ولم يتيسر له ذلك)، اطمأنت نفسي لكم كثيرًا، فقررت العمل بفتاويكم راجيًا من العلي القدير أن تبرأ ذمتي بذلك.
وقد علمت أنكم تعتبرون نكاح الزاني لمن زنى بها صحيحًا حتى بدون التوبة والاستبراء، وأنكم تندبون إلى تجديد العقد ما لم يكن في ذلك حرج. وقد قمت فعلًا بتجديد العقد، قائلًا لوالد زوجتي أن الأمر يتعلق بمشكلة في المهر بغية الستر، وقد وافقني على الأمر دون أن يستفسر أكثر، وزوجتي وافقتني على الأمر على مضض.
وبعد التجديد بدأت الشبهات مجددًا؛ يا ليتني تحدثت مع زوجتي عن التوبة والندم، فقد قرأت لبعض العلماء أنه لا علاقة حتى للحج أو للعمرة بالتوبة، وأنه إن انتفى الندم فلا توبة. وكانت زوجتي تعتقد أن هذا متفشٍّ في المجتمع ويفعله الكثيرون، فقلت أنها ليست نادمة وبالتالي ليست تائبة، ولكن اعتبارها عدم تائبة يعني أنها لا زالت مصرة على الزنى، وهذا ما لا أستطيع تصوره على زوجتي، والحقيقة أن زوجتي، ولكن بعد تجديد العقد، تعتقد أن آباءنا يتحملون جزءًا من المسئولية؛ لأنهم لم يحرصوا على تحصيننا دينيًّا منذ صغرنا، وهو ما لا يجب أن نفعله مع أولادنا، وأنا لشدة الوساوس أصبحت لا تفارق ذهني فكرة ضرورة التوبة، خصوصًا عندما أقرأ سورة التوبة، فأقول السورة واضحة، حتى وإن لم يشترط جمهورُ أهل العلم التوبةَ، إذا لم أعمل بها فأنا في حكم من لا يُحكِّمون الله ورسوله؛ لأن هذا الحكم لا يوافق حالتي. وهذا الأمر وحده يزعجني.
وما يزيد الطين بلة هو أن زوجتي تنتمي إلى عائلة متحررة، إذ أن والدتها وأختها يجلسان أمامي بأي لباس دون تحرُّج، وما زالت آثار تلك التربية بادية على زوجتي، إذ أنها رغم تحجبها ومحافظتها على الصلاة في وقتها، فإنها تكشف عن زينتها أمام إخوتي الذكور، وتقول أنها لا تستطيع تحمل الحجاب حتى داخل المنازل، لما يسببه ذلك من ضغط شديد على رأسها، وأنها يومًا ما ستلتزم بالحجاب كليًّا. بل وإنها تأخذ حريتها كاملة داخل المنزل، حيث إنها تنشر الغسيل في الشرفة وهي متكشفة وذراعاها عاريتان، وتقول لي لا أحد يراها. ونحن نتشاجر يوميًّا على هاته الأمور، وأنا وإن كنت لا أدع هاته المسائل تمرُّ دون أن أتحدث عنها، فإني أهادن في الكثير من الأحيان لخوفي من انفعالي الشديد ومن عواقب ذلك. وللأمانة، فإن زوجتي تغيرت كثيرًا منذ زواجنا وأصبحت تستجيب لي في الكثير من الأمور:
هل إقلاع زوجتي عن الزنى وإقبالها على الزواج وإقبالها تدريجيًّا على الدين، هل كل ذلك يدخل في باب التوبة، قبل العقد الأول، ثم قبل تجديد العقد؟ هل التوبة متحققة؟ما هو الحكم الشرعي لعقدنا الآن؟
هل صبري على زوجتي يدخل في باب التناصح، وهو أمر محمود، أم أنا بذلك ديوث؟ وكيف عليَّ أن أتصرف مع زوجتي مستقبلًا؟
هل ما قمنا به من إجهاض، يدخل في باب قتل النفس؟
كنت أنا أيضا أسبُّ ربي عز وجل وأسب الدين من دون قصد بطبيعة الحال, ولا أعلم الآن هل كنت أتوب وأنطق بالشهادتين أم لا، وقد استفتيت عالمًا في الأمر، فقال لي: هل كنت تقول ما تقول وأنت مطمئن له، قاصدٌ إياه؟ فقلت: لم ولن أكون كذلك. فقال لي: يا ولدي اطوِ عليك صفحةَ الماضي بكل ما فيها، ولا تحصي على الله ذنوبك، وليس عليك إلا التوبة، ولا حاجة لك بتجديد العقد.
وأنا قبل استفتائكم بيوم، قمت بتجديد الشهادتين بنية العودة والدخول في الإسلام، وقلت بعدها، يا ربي إنني لم أفعل هذا إلا من قبيل الاحتياط وأنني لا أصدق أنني كفرت يومًا ما. هل توبتي تكفي ولا حاجة لي بتجديد العقد، رغم أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة على مدى عشر سنوات، ولا أذكر متى كانت آخر مرة؟ وهل ما قلته بعد الشهادتين والتوبة لا يضر؟ ما حكم عقدنا أيضًا الآن؟
سامحني يا شيخنا على كثرة الأسئلة وطول الرسالة، وقد يبدو لكم أنه سبقت الإجابة عن حالات مشابهة، ولكن لا يخفى عليكم ما تفعله الوساوس والشبهات بأصحابها. فحتى أولادي لم أعد أرعاهم كما يجب، ومجرد ملاعبتي لهم في بعض اللحظات وما أقلَّها تفرحهم فرحًا شديدًا، وكأنهم يقولون: لقد عاد إلينا والدنا مجددًا. وأنا أعلم أن حلَّ الطلاق سيدمرنا جميعًا.
لهذا أستحلفكم بالله الذي وفقكم لما أنتم عليه من علم وورع، أن تجيبوني على أسئلتي. وسألزم غرزكم، إن شاء الله، الآن ومستقبلًا، حتى تكونوا لي خيرَ عون لي على نفسي وعلى زوجتي. وأشهدكم يا شيخ صلاح أني أحبكم في الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد أجبنا أيها الموفق على أسئلة مشابهة لذلك من قبل، إن لم تكن هي بعينها، وها أنذَا أُعيد عليك معالمَ الفتوى التي نتديَّن بها في هذا الأمر:
يتفق الفقهاء جميعًا(1) يا بني على وجوب التوبة من الزنا، ومن غيره من سائر الكبائر، وهذا من بدهيات الدين وأبجدياته، ولكنهم يختلفون في اعتبارِه شرطًا لحلِّ نكاح الزاني بمن زنا بها، وجمهور الفقهاء(2) على عدم اشتراط ذلك، والحنابلة(3) على اشتراطه، ولكلٍّ أدلتُه، ومهما أمكن تصحيحُ العقود بناءً على اجتهاد معتبرٍ، بعد استقرارها، وتقادمها، وتطاول العهد بآثارها، فلا ينبغي اللجوءُ إلى إبطالها وإفساد المشهد برمته، لفداحة الآثار التي تترتب على ذلك، وتصحيح عقد الزاني على من زنا بها، وعدم اعتبار التوبة شرطًا لصحة هذا العقد هو اجتهادُ جمهور الفقهاء في هذه المسألة.
فما كان ينبغي لك أن تركب كل هذه المراكب الصعبة، ولا أن ترتقي كل هذه المراقي الوعرة يا بني، ولكنك أبيت، وجددت العقد، وقُضي الأمر، فجاءك الشيطان من باب آخر فقال لك أنت الذي تفردت بالتوبة، وزوجتك لم تتب، فتجديد العقد كأن لم يكن، وعليك تجديده مرة أخرى.
وقد أجبت عن نفسك يا بني في ثنايا رسالتك، فقلت: إن زوجتك لا تصرُّ على الزنا معاذ الله، ولكنها تشعر أنها إلى حد ما معذورة فيما ارتكبته بسبب تقصير أبويها في تعويدها على العفاف منذ الصغر، وهذا الكلام حقٌّ في ذاته، وإن كان لا يعفي الأولاد من المسئولية عن أخطائهم،{ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } [المدثر: 38]. فهذا الكلام يحكي واقعًا ولكنه في ذاته لا يقدح في أصل التوبة، ولا يعني في ذاته انعدامها.
والخلاصة: عقدك الأول صحيحٌ وقد أكدته بتجديده مرة أخرى، فاطوِ هذه الصحيفة ولا تعد فتحها مرة أخرى بارك الله فيك.
والدياثة التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابَها بعدم دخول الجنة هي إقرار الخبث في الأهل(4)، ومأخذك مع زوجتك- كما وصفت- ليس مأخذ إقرارٍ للمعصية، ولكنه ترفَّق بها في دعوتها، واعتبار ماضيها الذي لم تجد فيه من يأخذ بيدها على طريق التديُّن الصحيح، فأرجو أن تؤجَرَ على ذلك بصبرك عليها، وباستدامة دعوتها، بدلًا من أن يكون سببًا من أسباب المأثم، وعدم دخول الجنة بالنسبة لك.
أما عملية الإجهاض التي تدخل في باب القتل المحرَّم للنفس، فهي التي تكون بعد نفخِ الرُّوح في الجنين، وحد ذلك عند الجمهور(5) أن يبلغ عمره أربعة أشهر، وفي حالتك لم يتجاوز عمر الحمل عشرين يومًا فهذا ليس من هذا القبيل.
بالنسبة لسبك للدين فيما مضى لا شكَّ أنه جريمة كبرى، ولا يستطيع أحدٌ التهوينَ من شأنه، وهو يعكس ظُلمة الجاهلية التي كنت تتقلب فيها، ولكنه لا يُلزِمُ بتجديد العقد في الراجح من أقوال أهل العلم، ما دمت قد وفقك الله إلى التوبة، فراجعت نفسك، وأنبت إلى ربك، فإن الصحابة لم يطالبوا الـمُرتدين الذين راجعوا الإسلام بتجديد عقود أنكحتهم، وتلك فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.
فضلًا عن أن مثل هذه النوع من السبِّ عندما يقع من مسلم فالأصل أنه يبادر بعده بطريقة تلقائية إلى التوبة والاستغفار، ويظهر منه الندم والأسى. فاطوِ هذه الصفحة كذلك، ولا تبغِّض إلى نفسك عبادة ربك، ولا تدع الشيطان يفسد عليك دينك ودنياك بمثل هذه الوساوس، وتذكر قوله تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا } [فاطر: 6].
واستثمر وقتك في استصلاح أحوالك، والاجتهاد في الاستزادة من الطاعات، بدلًا من إهداره في محرقة هذه الوساوس. وأسأل اللهُ يا بنيَّ أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لك بين الأجر والعافية. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) ##. جاء في «بدائع الصنائع» (2/114) من كتب الحنفية (2/114) «وجوب التوبة بالذنب يعرفه كل عاقل بمجرد العقل».
جاء في «بلغة السالك» (4/465) من كتب المالكية «الكبائر لا يكفرها إلا التوبة».
وجاء في « القوانين الفقهية» ص (278) من كتب المالكية «فصل الذنوب التي تجب التوبة منها نوعان كبائر وصغائر».
وجاء في «حاشية قليوبي» (4/ 325) من كتب الشافعية «فرع : تجب التوبة فورا من كل ذنب ولو صغيرة».
وجاء في «كشاف القناع» (6/ 115) من كتب الحنابلة «فصل و ( تجب التوبة ) «فورا ( من القذف والغيبة وغيرهما ) ».

(2) ## جاء في «تبيين الحقائق» (2/114) من كتب الحنفية، و «البحر الرائق» (3/114) من كتب الحنفية أيضا، قوله: ( ( أو زنا ) أي حل نكاح الموطوءة بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وله أن يطأها خلافا لمحمد والوجه من الجانبين ما بيناه في الأمة الموطوءة وهذا صريح بأن نكاح الزانية).
وجاء في «التاج والإكليل» (3/418) من كتب المالكية (قال مالك لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حراما).
وجاء في «المجموع» (16/219) من كتب الشافعية (وإن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم). .

(3) ##. جاء في «المغني» (7/155)من كتب الحنابلة ( والشرط الثاني : أن تتوب من الزنا قاله قتادة و إسحاق و أبو عبيد).

(4) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (2/69) حديث (5372)، والنسائي في كتاب «الزكاة» باب «المنان بما أعطى» حديث (2562)، والحاكم في «مستدركه» (1/144) حديث (244)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِمُ الْـجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْـخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْـخَبَثَ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

(5) جاء في «حاشية ابن عابدين» (3/ 176) من كتب الحنفية «مطلب في حكم إسقاط الحمل قوله ( وقالوا الخ ) قال في النهر بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما».
وجاء في« بلغة السالك» (2/ 271) من كتب المالكية: «مسألة : لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا» .
وجاء في« إعانة الطالبين» (4/130 ) من كتب الشافعية: « فرع اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادىء التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو وظاهر اه والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله اه والذي رجحه أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend