هل يجوز أن تقيم المرأة بمفردها في بلد من دون مَحْرَمٍ ولا أي أقارب لها في هذا البلد، أي أنها وحيدة تمامًا لا محارم لها ولا أقارب؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الأصلَ ألا تُقيم الـمُسلِمة وحيدةً على هذا النَّحو، فإن هذا من ذرائع الفتن القريبة، وقد نُهيت الـمُسلِمة عن السَّفَر بغير مَحْرَم، فكيف إذا أضيف إلى ذلك الإقامة الدَّائمة خارج ديار الإسلام بغير محرم ولا قرابة، ولكن الضَّرورة في بعض الأحوال قد تقتضي مثل هذه الإقامة بصورة مؤقتة، فإن كان لدى السائلة ضرورة تُلجئها إلى ذلك فأرجو أن تناقش حالتها مع بعض أهل الفتوى القريبين منها، والمدركين لطبيعة الظُّروف المحيطة بها لتقدير ضرورتها، أو مدى مسيس حاجتها، والإفتاء لها في ضوء ذلك، فإن الحكم على حالة بعينها فرع عن الإحاطة بدقائقها وملابساتها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.