إعطاء المرأة أهلها جزءًا من راتبها بدون علم زوجها

هل عليَّ حرج إذا أعطيت أهلي جزءًا من راتبي بدون علم أو إذن زوجي؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا يحل للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير علمه، لا لأهلها ولا لغيرهم، إلا إذا كان يضيق عليها فلها أن تأخذ ما يكفيها وبنيها بالمعروف، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لهند زوج أبي سفيان، ويبقى ما وراء ذلك على أصل المنع.
أما إذا كان الحديث عن تبرعها من خالص مالها فليس لزوجها ولا لغيره عليها ولاية في ذلك إلا ولاية النصح العام، وإن ائتمرت في ذلك مع زوجها بالمعروف كان من قبيل حسن العشرة الذي ندبت إليه الشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend