تقصير الأظفار بدلا من تقليمها في مدة لا تتجاوز الأربعين

هل يُجزئ تقصير طول الأظافر عن تقليمها في مدة لا تتجاوز الأربعين يومًا وفقًا لسُنَّة الفطرة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الضابط في هذا ألا يكون طولها بعد تقصيرها يزيد على طولها المعتاد في هذه المدة؛ فقد أخرج مسلم من حديث أنس: وُقِّت لنا في قصِّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يُترك أكثرَ من أربعين يومًا(1).
قال القرطبي في «المفهم»: «ذكر الأربعين تحديدٌ لأكثر المدة. وبمثل ذلك قال النووي»(2).
وفي هذا إشارة إلى أن هذا هو السقف الذي لا ينبغي أن تتجاوزه.
ونُوصي بالتخفُّف من هذه العادات، فليس الجمال في طول الأظافر، وإنما هي صرعة وفدت إلينا من وراء البحار. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «الطهارة» باب «خصال الفطرة» حديث (258) من حديث أنس بن مالك قال: وُقِّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.

(2) انظر «فتح الباري» (10/346).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend