الأخذ من اللحية وجعلها قصيرة جدًّا

هل يأثم من يأخذ من لحيته ويجعلها حوالي 1 سم أو 2 سم؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل إعفاء اللحية وتوفيرها، ولا حرج في تهذيبها وأخذ ما تطاير منها، ولا حرج كذلك في أخذ ما زاد على القبضة منها، كما كان يفعل ابن عمر في الحج والعمرة(1)، ومن أبقاها قصيرةً على النحو الوارد في السؤال فقد جاء بأدنى الكمال، ولكنه لم يأت بالأمر على وجهه. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «تقليم الأظفار» حديث (5892) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend