صلاة من كبر للركوع دون الإحرام

دخلت مع الإمام وهو راكع وكبرت تكبيرة الركوع فقط، ولم أكبر لإحرامٍ ونويت بهذه التكبيرة الركوع. فهل تُغني عن تكبيرة الإحرام؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن تكبيرةَ الإحرام من أركان الصلاة، وتَرْكها يُبطل الصلاة، فمن نسي تكبيرة الإحرام أو شكَّ في ذلك فعليه أن يُكبِّر في الحال، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة، فإذا كبَّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى فيقضيها بعد سلام الإمام، وإذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة، هذا إذا لم تكن لديه وسوسة، أما إن كان موسوسًا فإنه يعتبر نفسه قد كبَّر في أول الصلاة ولا يقضي شيئًا مراغمةً للشيطان ومحاربة لوسوسته.
وقد وُجِّه هذا السؤال إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : فأجاب بأن: مَن أدرك الإمام راكعًا تُجزئه التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء؛ لأنها هي الفريضة العظمى، وهي الركن الأعظم، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، أما تكبيرة الركوع فقد قيل بوجوبها، وقيل بسنيتها، فهي أدنى من التكبيرة الأولى، فإن ضاق الوقت أجزأت التكبيرة الأولى وهي الركن عن تكبيرة الركوع، وإن أتى بهما جميعًا فذلك أفضل وأحوط، ثم يركع، يكبر الأولى وهو قائم، ثم يكبر منحطًّا للركوع، وهذا هو الكمال، وإن لم يكبر الثانية واقتصر على الأولى أجزأه ذلك على الصحيح. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend