حكم السُّترة للمصلي

شيخنا الفاضل عندي استفسار عن حكم وجود سترة للمصلي في بيته، وحكم مرور الأطفال بين يديه سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
يُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار أو سارية أو صخرة أو عصا أو حربة ونحوها، رجلًا كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة.
أما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم، ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا». أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح.
ولهذا قال ابن رشد في كتاب «بداية المجتهد»: «واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى، منفردًا كان أو إمامًا».
ويحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة أو غيرها، فإن غلبه فالإثم على المار وصلاته لا تنقص إن شاء الله.
وصلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود إن لم تكن سترة، فإن مرَّ أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ولكن لا يبطلها مرور الأطفال بين يديه، ومن صلى إلى سترة فليدن منها؛ لئلا يمر الشيطان بينه وبينها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend