بطلان الصلاة بالتردد في أمر من أمورها

هل التَّردُّد في نزع الخف مبطلٌ للمسح عليه؟ وهل إخلاص النِّيَّة شَرْط لصِحَّة المسح؟ هل إذا تردَّدت في أن ما فعلته مبطل تكون الصَّلاة باطلة؟
بالنِّسبة للنية في الصَّلاة، هل يُشترط أن أعلم في قلبي أني سوف أنوي النِّيَّة؛ لأن الله أمرني بذلك، ثم أنوي: نويت صلاة كذا؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
التَّردُّد في مسح الخف لا يبطل جواز المسح عليه؛ لأن الجوازَ يقين، واليقين لا يزول بالشَّكِّ، وإذا تردَّدتَ لجهلك حول أمرٍ من الأمور هل يبطل الصَّلاة أم لا فإن الصَّلاة لا تبطل لذلك. والنِّيَّة من أعمال القلوب، ولا شأن للِّسان بها، والتَّلفُّظ بها بدعة. زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend