انفصال المصلين خارجَ المسجد عن الإمام بسبب انقطاع الكهرباء

نصلي الجمعة في زاوية، ونظرًا لضيق المكان نصلي في الطريق المجاور للمسجد؟ ونظرًا لوجود بناية بين الزاوية والطريق فقد قطعت الكهرباء في الركعة الأولى ولم نسمع الإمام مطلقًا، فتقدم أحد المأمومين وصلى بنا الجمعة، فما حكم صلاتنا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا تعذَّر الاقتداء بالإمام لانقطاع التيار الكهربائي، ولم يقم أحد المأمومين القريبين من الإمام برفع الصوت بالتكبير ليسمع من هم خارج المسجد؛ فإنه يجوز لهم أن يتموا فُرادَى، أو أن يقدموا أحدهم ليكمل بهم الصلاة، وهذا هو الأولى، وقد أدركوا الجمعة؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: «صلى جماعة في قبو مسجد (الطابق الأرضي) صلاة الجمعة، وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي، وأصبح المأمومون لا يسمعون الإمام، فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة. فما حكم صلاة هؤلاء؟ علمًا بأنه أكمل بهم الصلاة على أنها جمعة. وما الحكم فيما لو لم يتقدم أحد، هل يكمل كل فرد منهم صلاته وحده؟ وإذا كان يجوز ذلك هل يكملها على أنها ظهر أو على أنها جمعة، حيث إنه استمع إلى الخطيب وافتتح الصلاة مع الإمام وصلى معه ركعة؟
فأجاب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فصلاة الجميع صحيحة؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(1). ولو لم يتقدَّم لهم أحدٌ فصلى كلُّ واحد بنفسه الركعة الأخيرةَ أجزأه ذلك، كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»(2). انتهى من مجموع «فتاوى ابن باز» (12/331). والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه النسائي في كتاب «المواقيت» باب «من أدرك ركعة من الصلاة» حديث (557) ، وابن ماجه في كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب «ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» حديث (1123) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذكره الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (1123).

(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «من أدرك من الصلاة ركعة» حديث (580) ، ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» حديث (607) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend