الاتصالات الهاتفية داخل المساجد

1. ما حكم استخدام الموبايلات داخل المساجد؟

2. قرأتُ عدة فتاوى للجنة الدَّائمة للإفتاء وللشيخ السحيم والشَّيخ القرضاوي، وكلها تجزم بأن احتواءَ الموبايل على نغمات موسيقية منكرٌ ومُحرَّم، على اعتبار أن المعازفَ والقَيْنات في الشَّرْع محرمة، وقد وضعوا الحلَّ بالقول: ويُمكن الاستغناءُ عن هذه النغمات المُحرَّمة بضبط الهاتف على نغمة الجرس المعتادة، أو غيرها مما لا يُعَدُّ من النغمات الموسيقية. وجُزيتم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن تشغله اتِّصالاته عن صلاته، ولا أن يجعلَ من الهاتف النَّقال- وهو من نِعَم الله جلَّ وعلا على عباده- من أسباب تشتُّت ذهنه وتشعُّب أفكاره، ولا يخفى أن المساجد متفاوتة من حيث السعة، وقد تدعو الحاجة في بعضها إلى استخدام النقال لكِبرها وسَعة مرافقها، إن المسجدَ الحرام مثلًا لا يكاد أحدٌ يستغني فيه عن الاتِّصال الهاتفي ليبحث عن أهله أو ليلتقي برفقته ونحوه، فما اقتضته الضَّرورة أو دعت إليه الحاجة الماسة من الاتصالات الهاتفيَّة في مثل هذه المساجد فلا بأس به، على أن يقتصد في ذلك، ويقتصر على ما يدفع الضَّرورةَ أو تندفع به الحاجة الماسة، ويُرجئ التفاصيل إلى ما بعد الخروج من المسجد.
هذا وقد أحسن المشايخ حفظهم الله فيما ذكروا من النَّهْي عن احتواء الموبايل على النغمات الموسيقية، وأن يقتصر في ذلك على نغمة الجرس المعتادة، فقد علمت ما جاء في المعازف من النَّهْي والوعيد(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) فقد أخرج البخاري معلقًا عقب باب «ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه»، والبيهقي في «سننه الكبرى» (10/221) حديث (20777)، والطبراني في «الكبير» (3/282) حديث (3417) من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْـحِرَ وَالْـحَرِيرَ وَالْـخَمْرَ وَالْـمَعَازِفَ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend