الإقامة لصلاة النافلة

هل تشرع الإقامة قبل كل صلاة أم قبل صلاة الفريضة فقط؟ وهل تقال أيضًا إذا كان الرجل يصلي منفردًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
تشرع الإقامة قبل صلاة الفريضة فقط، سواء أكان المصلي منفردًا أو مؤتمًا بغيره، إلا أنه في صلاة الجماعة يخاطب بها المؤذن فقط؛ لحديث: «مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/169) حديث (17573)، وأبو داود في كتاب «الصلاة» باب «في الرجل يؤذن ويقيم آخر» حديث (514)، والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء أن من أذن فهو يقيم» حديث (199)، وابن ماجه في كتاب «الأذان والسنة فيه» باب «السنة في الأذان» حديث (717)، كلٌّ من حديث زياد بن الحارث رضي الله عنه  وقال الترمذي: «وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الأفريقي، والأفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقي. ورأيت محمد بن إسماعيل- البخاري- يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم»، وذكره ابن حجر العسقلاني في «الإصابة» (2/582) وقال: «له طريق أخرى».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend