استخلاف الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به

بسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على النَّبيِّ، أما بعد: إذا كان رجلٌ يُصلِّي إمامًا بجماعة، ثم تردَّد في فسخ النِّيَّة وخرج من الصَّلاة بعد تردُّده بـ 10 ثوانٍ تقريبًا.
كان يقول لنفسه: أعلم أن صلاتي باطلةٌ، ولكن ماذا سيقول المأمومون عنِّي إذا قطعت الصَّلاة؟ لا ! يجب عليَّ أن أتقي الله وأستخلف أحدًا غيري وأعيد من الصَّلاة! هذه الحالة تتكرَّر كثيرًا!
فقال لشخص من المأمومين: يا فلان، كن إمامًا بدلًا مني. فتقدَّم شخصٌ آخر غير الذي عيَّنه الإمام فغضب الإمام، ثم بعد ذلك أغضب أحدُ المأمومين الإمام، فقال الإمامُ في نفسه في غضبٍ: لو لم يأتِ فلان ليصلي معنا!
هل يوجد أيُّ قولٍ للعلماء يقول ببطلان صلاة المأمومين إذا عيَّن الإمام شخصًا ليستخلفه وتقدَّم غير الذي استخلفه؟ وما قالها في نفسه إلا غضبًا.
عمومًا هذا الإمام دائمًا مُوسوِسٌ، فالشَّيطان يحاول دائمًا أن يُغضبه. اللَّهُمَّ اغفر لهذا الإمام.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن استخلافَ الإمامِ غيرَه من المأمومين لتكميل الصَّلاة بهم لعذر قام به من مواضع النَّظر بين أهل العِلْم، والصَّحيح ما عليه الجمهور(1) من القول بجواز الاستخلاف، ومِن أظهر أدلتهم على ذلك أن عمر رضي الله عنه  لما طُعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف t فقدَّمه فأمَّ بهم الصَّلاة(2)، وكان ذلك بمحضر من الصَّحابة وغيرهم، ولم يُنكِر منكرٌ فكان إجماعًا.
وإذا استخلف الإمامُ رجلًا فتقدَّم غيرُه، وكان الذي تقدَّم ممن يصحُّ استخلافه صحَّت صلاة الجميع، وإن كان لا ينبغي أن يفتات على الإمام في ذلك، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جاء في «المغني» من كتب الحنفية (2/43-45): «فَإِن عَجَزَ –أي الإمام- عَن إتمَامِ الفَاتِحَةِ فَلَهُ أَن يَستَخلِفَ مَن يُصَلِّي بِهِم؛ لأَنَّهُ عُذرٌ، فَجَازَ أَن يَستَخلِفَ مِن أَجلِهِ».
(2) أخرجه البخاري في كتاب «المناقب» باب «قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان» حديث (3700) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend