زيارة النساء للقبور

أمي تُوُفِّيت رحمها الله، ونريد زيارتها ونحن والحمد لله صابرون، فهل في هذا حرج؟ أفيدوني أفادكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا».
وقد اتَّفق أهل العلم على مشروعيَّة زيارة القبور بالنِّسبة للرجال تذكرًا للموت وترحمًا على أهل القبور واستغفارًا لهم. أما زيارة النِّساء فهي موضعُ نظرٍ عند أهل العلم:
فمنهم من أجازها أخذًا بعموم هذا الحديث ولأدلة أخرى تفيد هذه المشروعيَّة.
ومنهم من منعها لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْـمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْـمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»؛ ولأن زيارة النِّساء للقبور مَظِنَّة وقوعٍ في كثير من المخالفات الشَّرعية، كالتبرُّج والنِّياحة ونحوها.
وقد أجيب عن هذا من قِبَل الفريق الأوَّل بأن الحديثَ محمولٌ على المُكثِرات من الزِّيارة، بدلالة الصِّيغة «زَوَّارَاتَ»، وهي من صيغ المبالغة في اللُّغة، وبأن المرأة محتاجة كالرِّجال لتذكُّر الموت وطلب العبرة، وأن مشروعيَّة الزِّيارة مقيدة بالالتزام بالآداب الشَّرعية، فإن غلب على الظَّن في حالةٍ بعينها وقوع المخالفة مُنعت، ويبقى ما عداها على أصل المشروعيَّة. وهذا الرَّأي هو الأقرب للصَّواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   03 العقيدة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend