التخلص من المال الحرام بإعانة فقراء مسلمين

هل يجوز التخلص من مال خبيث مصدره الخمر والخنزير في دفع أقساط تلاميذ مسلمين فقراء في المدارس الخاصة الإسلامية في الغرب؟ وما المقصود بالمصارف العامة شرعًا؟ وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في التخلص من المال الخبيث بدفع أقساط لبعض الفقراء من تلاميذ المسلمين في المدارس الإسلامية الخاصة في الغرب، شريطة ألا تستمر في هذه الأعمال المحرمة وتعتبر أن مثل هذا التخلص يرفع عنك الإثم والتبعة، فإن هذا من تلبيسات الشيطان!
ولكن يجب عليك أن تبادر إلى التخلص من هذه الأعمال ابتداء، ثم تنظر بعد ذلك فيما نجم عنها من مكاسب خبيثة فتتخلص منه على النحو الذي ذكرته وعلى نظيره من أعمال البر العامة، ويكون ذلك كما ذكرت على سبيل التخلص من المال الحرام وليس على سبيل الصَّدَقة؛ «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا…»(1).
والمصارف العامة هي أوجه الخير العامة؛ ككفالة اليتامى والأرامل، وكفالة طلبة العلم، لاسيما المنقطعين والمغتربين من أجله، وتزويج من لا يقدر على تكاليف الزواج مع مسيس حاجته إليه، ومن أمثلتها في الغرب المؤسسات غير الربحية التي تنشئها المؤسسات الإسلامية. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   11 التوبة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend