حلق الرَّجُل شعر الصدر والرجلين واليدين

هل يجوز للرجل أن يحلق شعر جسمه، وأقصد الصدر والرجلين واليدين؟ وبالنسبة للشعر المحيط بالدبر هل يمكن الاستعانة بزوجته لحلقه لصعوبة عمل ذلك لنفسك؟ وهل حرام الذهاب إلى الأماكن التي تقوم بتنظيف الشعر وتنكشف فيها العورة وهذا موجود في أمريكا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما أمر الشَّارع بتركه، ونهى عن الأخذ منه، كاللحية والحاجبين، فلا يؤخذ منه شيء.
الثَّاني: ما أمر الشَّارع بأخذه، فيُزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشَّرع به، مثل الإبط والعانة، والشارب للرجل.
الثالث: ما سكت عنه الشَّارع، فلم يأمر بأخذه ولم ينهَ عنه، وما سكت عنه فإنه عفو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الْـحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْـحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»(1).
ويدخل في ذلك شعر الأنف والصدر والساقين والساعدين.
ولا حرج في الاستعانة بزوجتك في ذلك، فإن كلًّا من الزوجين حل للآخر، ففي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ»(2).
ولا يجوز لك الذهاب إلى الأماكن العامة التي تتولى ذلك؛ لما يترتب على ذلك من كشف العورات بغير ضرورة ملجئة أو حاجة ماسة يتضرر بعدم تلبيتها، فليس هذا من جنس الطبابة التي يباح بسببها كشف ما لابد من كشفه من العورة أثناء الفحص الطبي لتعلق الطبابة بالضرورات والحاجات الملحة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه الترمذي في كتاب «اللباس» باب «ما جاء في لبس الفراء» حديث (1726)، وابن ماجه في كتاب «الأطعمة» باب «أكل الجبن والسمن» حديث (3367) من حديث سلمان رضي الله عنه ، وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (3367).

(2) أخرجه أبو داود في كتاب «الحمام» باب «ما جاء في التعري» حديث (4017)، والترمذي في كتاب «الأدب» باب «ما جاء في حفظ العورة» حديث (2769)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «التستر عند الجماع» حديث (1920). وقال الترمذي: «حديث حسن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة, 07 آداب وأخلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend