إعانة الأب بما يغضب الأم

هل يجوز أن أُعين أبي وأُعطيه بعضَ المال وأمي ليست راضية عن ذلك، أنا أعمل ذلك دون علمها، السَّبَب أن أبي يتَّصف ببعض الكسل، وإذا توفَّر لديه بعضُ المال يركن إليه ولا يعمل بجِدٍّ حتى ينفد ما لديه.
أرجو منكم الجوابَ الشافي؛ حيث إنني والحمد لله ميسور الحال وأودُّ أن أُعين أهلي.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأَعِنْ أباك، وبرَّ أمَّك ولا تُغضبها، وليس من الضَّرورة أن تعلم أمُّك بما تُعين به أباك، وإن لكم في المعاريض مندوحةً من الكذب(1).
وفَّقَنا اللهُ وإيَّاك، وجعل لك من بِرِّك بهما سبيلًا قاصدًا إلى رحمته. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) فقد أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (4/203) حديث (4794) عن مطرف بن عبد الله قال: أقبلنا مع عمران بن حصين من البصرة إلى الكوفة فما من غداة الا يناشد فيها الشعر ويذكر فيها أيامَ العرب، وكان يقول: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوفًا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   07 آداب وأخلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend