وقت قضاء الصلاة، وحكم جهر الإمام بصوته في الجماعة الثانية

هل يجوز قضاءُ صلاة العصر الفائتة بعد فريضة العصر اليوميَّة، على الرغم من كراهة هذا الوقت؟ وإذا لم يكن كذلك فمتى تُصلَّى صلاة العصر الفائتة؟ وما هي مشروعيَّة رفع الصوت جهرًا عند تقدُّم أحدهم للصَّلاة جماعةً معي على الرغم من أنني مشغول بالنَّوافل بعد الصَّلاة المفروضة، وهي غير جهرية؟ وهل يجبرني ذلك على رفع الصوت والجهر به لأنني أصبحت في صلاة جماعة؟ أفيدوني أفادكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا حرج في قضاء صلاة العصر بعد أداء الصَّلاة الحاضرة؛ لأن المنهيَّ عنه بعد العصر هو النفل المطلق، أما الصَّلوات ذوات الأسباب فلا حرج فيها.
وينبغي لمن فاتته الجماعة الأولى ألا يجهر بصلاته جهرًا يشوش به على غيره من المصلِّين، بل يكفيه في ذلك أدنى الجهر حتى لا يشوش على غيره. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend